توضيح :
الباعث على اشتراط الشيخين ـ أعلى الله قدرهما ـ أن يجوز على كل بعض من ذلك المقدار (٤٣) أن يكون هو الكعبة ، المحافظة على طرد التعريف ، لصدقه بدونه على مقدار يقطع أو يظن عدم وقوع الكعبة في بعض أجزائه ، كمجموع خط (ز ـ ح) فإنه يقطع بعدم خروج الكعبة عن مجموعه ، مع أنه ليس هو بمجموعه الجهة ، وإنما الجهة بعضه ، أعني خط (ب ـ ج) (٤٤) (فلا يجوز استقبال شئ من أجزاء خط (ز ـ ب) (٤٥) ، ولا خط (ج ـ ح) ، وهذا ظاهر.
وأما سبب تقييدهما بالقطع بعدم خروج الكعبة عن مجموع ذلك المقدار ، فلأنه لولا هذا القيد لصدق التعريف على خط (ه ـ ج) (٤٦) مثلا ، فإنه يجوز على كل جزء منه أن يكون هو الكعبة ، مع أنه بعض الجهة لا نفسها ، فإن الجهة تبطل الصلاة بالخروج عنها ، وليس خط (ه ـ ج) كذلك.
ومن هذا يظهر عدم مانعية التعريف السادس ، لصدقه على قوس (ك ـ ي) مثلا.
ونحن لما اعتبرنا في التعريف الأخير (أعظم سمت) سلم طرده من هذا الخدش.
* * *
__________________
(٤٣) في (م) : المقدر.
(٤٤) في (م) : ز ـ ب.
(٤٥) ما بين القوسين لم يرد في (م).
(٤٦) في (م) : ه ـ ح.