|
أما الذي أختاره ويقوى |
|
لدي في ذاك وفيه التقوى |
|
فهو الوجوب بالفقيه عينا |
|
إن كان عدلا مؤمنا أمينا |
|
والظهر من بعد فرادى أحوط |
|
وذاك مع غير الفقيه أضبط |
|
حجتنا على الذي أختار : |
|
نص الكتاب وكذا الأخبار |
|
وما أتى (٧) : لم تك ركعتين |
|
وقبلها يؤتى بخطبتين |
|
إلا لأجل الفقه والتقوى لمن |
|
يؤمها فافهم هديت واعلمن |
|
والاحتياط ها هنا من أجل من |
|
خالف في الكل وإن كان وهن |
|
وظاهر الآية والروايه |
|
مقيد عند ذوي الدرايه |
|
بما نقول فافهمن المأخذا |
|
واترك فضولا ما هناك وانبذا |
|
وشبهة القائل بالتحريم |
|
يردها كل فتى عليم |
|
لأنها كانت من الإجماع |
|
المدعى وليس من إجماع |
|
كما سمعت فالخلاف قد وقع |
|
فليس إجماع هنا كي يتبع |
|
وإنما الاجماع حقا واقع |
|
حال الحضور ما له من دافع |
__________________
(٧) قوله : (وما أتى) عطف على قوله : (نص الكتاب وكذا ...) ، والمعنى : أن لنا على ما نقوله دليلان ، الأول : نص الكتاب والأخبار الدالة على أصل وجوب الجمعة ، والثاني : ما أتى في الأحاديث الشريفة من أن صلاة الجمعة إنما اكتفي فيها بركعتين مسبوقة بخطبتين لأجل مكانة الإمام وفقاهته وتقواه (عن الرضا عليهالسلام قال : إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين ، وإذا كان بغير الإمام ركعتين وركعتين ، لأن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد ... ولأن الصلاة مع الإمام أتم وأكمل ، لعلمه وفقهه وفضله وعدله ...) وسائل الشيعة ٥ / ١٥ ، وهذا يشعر بأن الفقاهة والاجتهاد في الإمام شرط لتجب الجمعة عينا.
![تراثنا ـ العددان [ ٤٣ و ٤٤ ] [ ج ٤٣ ] تراثنا ـ العددان [ 43 و 44 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2816_turathona-43-44%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)