وكذلك في قضية شبيهة : تزوج أخوان أختين ، فزفت كل منهما إلى أخي زوجها ، فأصابها. فقضى الإمام علي على كل من الزوجين بصداق لمن أصابها بالشبهة ، وجعل له أن يرجع به على الذي غره.
وقال في ص ٣٦٤ :
أما الإمام علي ، فمن أقضيته في هذه المسألة أن رجلا سمى لامرأته مهرا مؤجلا ، ثم بعد الدخول رفع أمره إلى علي ، فقضى عليه بتأدية المهر ، وقال له : لا أجل لك في مهرها ، إذا دخلت بها فحقها حال ، فأدّ إليها حقها.
وقال في ص ٤٤٤ :
ومن أقضية الإمام علي أن رجلا وجد صرة ، فيها ألف وخمسمائة درهم ، في خربة في السواد (العراق). فأفتاه علي : إن كنت وجدتها في قرية يؤدي خراجها قوم ، فهم أحق بها منك. وإن كنت وجدتها في قرية ليس يؤدي خراجها أحد ، فخمسها لبيت المال ، وبقيتها لك.
وقال في ص ٤٤٧ :
من أتلف مال غيره بدون حق ، كان ضامنا. مثاله ، قال الإمام علي : من خرق ثوبا ، أو أكل طعاما ، أو كسر عودا ، ومن ركب دابة غيره ، كان ضامنا للضرر الحاصل من التعدي والإتلاف. وقال أيضا بأن من يستعين بمملوك غيره أو بغلام صغير بغير إذن أهله فهو لهما ضامن.
وقال أيضا في ص ٤٦٦ :
ومن أقضية الإمام علي في ذلك أن رجلين اختصما إليه ، فادعى أحدهما أنه باع من الآخر عددا من القواصر ، أي أوعية الثمر ، واستثنى منها خمس قواصر لا يعلم
![إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل [ ج ٣٢ ] إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2813_ihqaq-alhaq-32%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
