أنّ الأمر بها عام
لكلّ أحد وعلى كلّ حالة حتّى في الصّلاة فلو ترك الإمتثال واشتغل بالقراءة فيها هل
تبطل الصّلاة على تقدير الوجوب أم لا؟
فإن قلنا : إنّ الأمر بالشيىء نهي عن
ضده الخاص ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد بطلت ، وإن قلنا بعدمه فلا وهو
الراجح.
فلو تكرّر الذّكر تكراراً بحيث يخرج
بالإشتغال بالصّلاة عليه صلى الله عليه واله عن كونه مصلّياً ، لا يبعد القول
بسقوط التكليف بها ، لأنّ الفعلين إذا تضيّقا وتعذّرا الجمع بينهما علمنا أنّ
أحدهما ليس بواجب قطعاً ، ولمّا كان مشتغلاً بالصّلاة ووجب إتمامها والإستمرار
فيها ، كان ما ينافيه غير مأمور به ليتأمل.
الخامس : إنّما كان عليه السلام يدعو
بالصّلاة عليه صلوات الله عليه وعلى آله بعد التحميد لما ورد في ذلك عن جدّيه
عليهما السلام ، فعن أبي عبد الله عليه السلام : إنّ رجلاً دخل المسجد فصلّى
ركعتين ، ثم سأل الله عزّوجلّ ، فقال رسول الله صلى الله عليه واله : أعجل العبد
ربّه.
وجاء آخر فصلّى ركعتين ، ثم أثنى على
الله عزّوجلّ وصلّى على النبي صلى الله عليه واله فقال رسول الله صلى الله عليه
واله : سل تعط .
وعنه عليه السلام : إنّ في كتاب علي
عليه السلام : إنّ الثناء على الله ، والصّلاة على رسوله قبل المسألة .
ولو لم يرد ذلك لكان فعله عليه السلام
أيضاً حجّة وسنّة ينبغي اقتفاؤها ، ثم الصّلاة على النبي صلى الله عليه واله من
أعظم شروط الإجابة.
روى ثقة الإسلام في الكافي بإسناده عن
أبي عبد الله عليه السلام قال :
__________________