وقال أبو حنيفة
ومالك : مستحبّة فيهما
معاً .
وأما عند ذكره صلى الله عليه واله فظاهر
كثير من الأخبار كقوله صلى الله عليه واله : من ذكرت عنده ولم يصلّ عليّ دخل
النّار ، ومن ذكرت عنده فنسي الصّلاة عليّ خطىء به طريق الجنّة .
وقوله : من ذكرت عنده ولم يصلِّ علّي
فدخل النار فأبعده الله .
إنها تجب كلّما ذكر ، وكلّما سمع ذكره ،
لأنّ الوعيد امارة الوجوب ، وهو مختار ابن بابويه والمقداد من أصحابنا ، والطحاوي
من العامة.
قال الزمخشري : وهو الذي يقتضيه
الإحتياط .
ومنهم من أوجبها في كلّ مجلس مرّة ، ومنهم
من أوجبها في العمر مرّة.
وقال المحقق الأردبيلي : لا شكّ أنّ
إحتياط الزمخشري أحوط ، و
__________________