( صلى الله عليه وآله ) . قال لقد صنعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
الى كثير من أمثال هذه الصحاح الصراح في إنكار النهي عنها (١) .
وتوالت اجتهادات الخليفة الثاني وكثرت حتى أصبحت جملة كبيرة نذكر عدة منها :
١ ـ رجم المجنونة :
حيث حكم على مجنونة قد زنت فاُخذت ليقام عليها الحدّ ، فاجتاز عليهم علي عليه السلام فسألهم عن أمرها فأخبروه ، فأمر بارجاعها ، وقال للخليفة : أما تذكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المعتوه حتى يبرأ ، وان هذه معتوهة بني فلان ، لعل الذي أتاها ، أتاها وهي في بلائها ، فخلّ سبيلها . فجعل عمر يكبّر ، وأمر باطلاق سراحها (٢) .
٢ ـ رجم من ولدت لستّة أشهر :
ومن غريب هذه الاجتهادات حكمه برجم امرأة ولدت لستة أشهر ، فردّ الامام علي عليه السلام حكمه وقال له : ان الله تعالى يقول ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) (٣) ، وقال تعالى ( وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ) (٤) فالحمل ستة أشهر والفصال في عامين ، فترك عمر رجمها وقال : لولا علي لهلك عمر (٥) .
٣ ـ إقامة الحدّ على جعدة بن سليم :
قدم بريد على الخليفة فنثر كنانته ، فبدرت صحيفة فقرأها الخليفة فاذا فيها :
__________________
(١) سنن الترمذي ١ : ١٥٧ .
(٢) ارشاد الساري ١٢ : ١٠١ ، وفيض القدير ٤ : ٣٥٧ .
(٣) الاحقاف ٤٦ : ١٥ .
(٤) لقمان ٣١ : ١٤ .
(٥) الدر المنثور ١ : ٢٨٨ ، والسنن الكبرى ٧ : ٤٤٢ .