وقد كان المسلمون
يتمتعون بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى عهد أبي بكر (١) . ففي صحيح مسلم عن
جابر بن عبد الله أنه قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وابي بكر ، حتى نهى
عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (٢) . والأحاديث في تحليلها
كثيرة معتبرة وقد عارض الخليفة في
اجتهاده هذا جماعة من الصحابة والتابعين منهم : عبد الله بن مسعود ، وأبو سعيد الخدري ، وابنه عبد الله بن عمر ، والزبير بن العوّام ،
وخالد ابن مهاجر ، وعمرو بن حريث ، واُبّي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، وطاووس اليماني ، والسدي ، وزفر بن أوس المدني ، وجابر بن عبد الله الانصاري . وعلى رأسهم سيدهم
وأعلمهم أمير المؤمنين علي عليه السلام . وكان عبد الله بن
عباس متشدداً في تحليلها ، وكان حين يذكر تحريم الثاني لها يقول : ما كانت المتعة إلّا رحمة من الله تعالى رحم بها اُمة محمد صلى الله
عليه وآله ، ولولا نهيه عنها لما احتاج الى الزنا إلّا شفي (٣) . وفي مصنف عبد الرزاق
: ان عليّاً قال بالكوفة : لولا ما سبق من رأي عمر ابن الخطاب ـ أو قال : رأي ابن الخطاب ـ لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلّا شقي (٤)
. أما تحريمه لمتعة
الحج فقد كان اول المخالفين له ابنه عبد الله بن عمر ، ففي صحيح الترمذي ان عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج ، قال : هي حلال ، فقال له السائل : ان أباك قد نهى عنها ، فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول
الله ، أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال الرجل : أمر رسول
الله __________________ (١) فتح الباري ٩ : ١٤١
. (٢) صحيح مسلم ـ باب
نكاح المتعة ـ ٢ : ١٠٢٣ ح ١٤٠٥ . (٣) احكام القرآن
للجصاص ٢ : ١٤٧ ، والشفي : القليل من الناس . (٤) المصنف لعبد
الرزاق ٧ : ٥٠٠ / ١٤٠٢٩ .