على أن الوجادة المقررة كآخر الطرق الثمان لتحمل الحديث وأداته هي أن يعتمد الراوي على وجود الحديث في نسخة مكتوبة ، بشرط أن يكون خط الكاتب معروفا ، وموثوقا به من حيث الضبط والصحة ، لكن الراوي الواجد لم يحصل على الكتاب بطريق السماع والقراءة أو غيرها من الطرق ، غير هذه الوجادة.
وأما العثور على كتاب لا يعرف صاحبه ولا كاتبه ولم يوثق بصحته وضبطه ، فلا يدخل في البحث عن (الوجادة) المصطلح عليها.
والوجادة ـ مع شروطها المقررة ـ عدها البعض كآخر الطرق لبلوغ الحديث إلى الواجد ، فيكون متحملا له لوصوله إليه ، وأنه خير من التزام الرأي.
إذن ، فالكتابة الموجودة بخط معروف ، ليس من المختلف فيه ، أو هو معتمد عليه عند الأكثر ، وبهذا يعرف وجه المهاترة في قوله : (حتى لو علم كاتبها) إذ لو لم يكن لذلك أثر ، فما هو الذي دفعه إلى فرضه؟!
٤ ـ وفي ص ٤٧ ـ ٤٨ ، يقول ـ بعد نقل أحاديث إباحة التدوين ـ :
|
(هذه تثبت أنه (ص) رخص بكتابة أحاديثه لبعض أصحابه ، ممن كانوا يعرفون القراءة والكتابة ، وهذا القول ـ وإن كان صحيحا ـ كتابا يقرؤه الناس ، كالقرآن ، وأن كل الأدلة تشير إلى أنه رخص لبعض أصحابه ممن كانوا يحسنون القراءة والكتابة ، بكتابة أحاديثه من أجل حفظها ، وكان الناس الذين يكتبونها يتلفونها إذا حفظوها ، ولو صح أن النبي (ص) أباح كتابة السنة ليجعل منها كتاب ككتاب الله يقرؤه الناس على نحو ما حدث في القرن الثالث الهجري ، لما بدر من جانب الصحابة هذا التشدد في منع كتابتها ، والذي وصل درجة التحريم ، وقد قضت السنة قرابة القرن من الزمن والمسلمون يحرمون كتابتها ، أما الصحف فلم يصل شئ منها إلى الرجال |