الداعي ، ومع وجود الصارف وعدم الداعي
يستحيل الفعل ، فوقوع القبيح منه تعالىٰ مستحيل . ٢٥ ـ التعريض : هو تعريف الغير بما
يؤدّي إلىٰ النفع ودفع الضرر مع أنّه لولاه لم يتمكّن من الوصول إليه ، قاصداً للوصول إليه . والمراد بالتعريض هنا [الفصل السادس من الباب
الثاني] : جعل المكلّف متمكّناً من الوصول إلىٰ الثواب
التـ . . . . ٢٦ ـ التمكين : ما يصحّ للمكلّف
عنده أن يفعل . ٢٧ ـ إزاحة العلّة : هو تمكين المكلَّف
من الفعل ، ورفع الموانع ، وتقوية الدواعي إليه ، علىٰ وجهٍ لا يبقىٰ له عذرٌ في ألّا يفعله . ٢٨ ـ المراد بالتكليف : ما يكون خارجاً من
الاختيار . ٢٩ ـ النبيّ : هو المخبر عن الله
تعالىٰ بغير واسطة من البشر . ٣٠ ـ اللُّطْفُ : إمّا عامّ وهو يمكن
أن تحصل الطاعة معه ، وأن لا تحصل ، كمعرفة الباري تعالىٰ ، وأمر الإِمام وزجره ، ووجود النبيّ صلّىٰ
الله عليه وآله وسلّم ، وهذا يسمىٰ «رحمةً» لقوله تعالىٰ : (وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) [سورة الأنبياء (٢١)
الآية (١٠٧)] . وإمّا خاصّ : وهو ما يجب أن تحصل معه الطاعة لا
محالة . وإمّا أخصّ : وهو ما يجب أنْ تحصل معه الطاعة ، ولا
تحصل المعصية ، لا علىٰ سبيل الإِجبار ، وهو «العصمة» . ٣١ ـ اللُطف : ما يُقرّب إلىٰ
الطاعة ، ويُبعّد عن المعصية . ٣٢ ـ الْأَخبار قسمان : أحدهما : في
حيّز التواتر ، وهو الذي يعلم بالتواتر . والآخر : الذي في حيّز الآحاد ، وهو الذي لم يعلم
بالتواتر وإن أخبر قوم . ٣٣ ـ الزمانُ الذي يكون
ما بين نَبِيَّيْنِ يُقال له : «فَتْرة» .
![تراثنا ـ العدد [ ٣٤ ] [ ج ٣٤ ] تراثنا ـ العدد [ 34 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2785_turathona-34%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)