فلان».
وفي العمل بها قولان (٥٧) ، أما الرواية فلا (٥٨).
__________________
(٥٧) القول الأول : جواز العمل ، وهو المنقول عن الشافعي وأكثر المحققين. والقول الثاني : عدم الجواز ، وهو المنقول عن المحدثين والفقهاء من المالكيين.
أنظر : المقدمة ـ لابن الصلاح ـ : ١٨٠ ، الدراية : ١٠٩ ، النهاية : ١٨٧ ، المقباس : ٣ / ١٦٨.
(٥٨) ورد هنا في هامش الأصل : «بلغ قراءة أيده الله تعالى».
٤٣٣
![تراثنا ـ العددان [ ٣٢ و ٣٣ ] [ ج ٣٢ ] تراثنا ـ العددان [ 32 و 33 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2784_turathona-32-33%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)