فلان».
وفي العمل بها قولان (٥٧) ، أما الرواية فلا (٥٨).
__________________
(٥٧) القول الأول : جواز العمل ، وهو المنقول عن الشافعي وأكثر المحققين. والقول الثاني : عدم الجواز ، وهو المنقول عن المحدثين والفقهاء من المالكيين.
أنظر : المقدمة ـ لابن الصلاح ـ : ١٨٠ ، الدراية : ١٠٩ ، النهاية : ١٨٧ ، المقباس : ٣ / ١٦٨.
(٥٨) ورد هنا في هامش الأصل : «بلغ قراءة أيده الله تعالى».