__________________
أصله للضرورة ، وانما لم ينون مولى لأنه جعله بمنزلة غير المعتل الذي لا ينصرف.
والسابع : المتولي لضمان الجريرة وحيازة الميراث ، وكان ذلك في الجاهلية ثم نسخ بآية المواريث.
والثامن : الجار ، وانما سمي به لماله من الحقوق بالمجاورة.
والتاسع : السيد المطاع ، وهو المولى المطلق ، قال في الصحاح : كل من ولي أمر أحد فهو وليه.
والعاشر : بمعنى الأولى ، قال الله تعالى (فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ) أي أولى بكم.
وإذا ثبت هذا لم يجز حمل لفظة «المولى» في هذا الحديث على مالك الرق لان النبي صلىاللهعليهوسلم لم يكن مالكا لرق علي عليهالسلام حقيقة. ولا على المولى المعتق ، لأنه لم يكن معتقا لعلي ولا على المعتق لأنه عليهالسلام كان حرا ، ولا على الناصر ، لأنه عليهالسلام كان ينصر من ينصر رسول الله صلىاللهعليهوسلم ويخذل من يخذله. ولا على ابن العم ، لأنه كان ابن عمه. ولا على الحليف ، لأن الحلف يكون بين الغرماء للتعاضد والتناصر وهذا المعنى موجود فيه ولا على المتولي لضمان الجريرة ، لما قلنا أنه انتسخ ذلك. ولا على الجار ، لأنه يكون لغوا من الكلام ، وحوشي منصبه الكريم من ذلك. ولا على السيد المطاع ، لأنه كان مطيعا له يقيه بنفسه ويجاهد بين يديه ، والمراد من الحديث الطاعة المحضة