ومنها
ما رواه جماعة من أعلام القوم :
منهم العلامة الصفورى في «المحاسن المجتمعة» (ص ١٨٢ مخطوط) قال :
في الفصول المهمة في معرفة الأئمة : جاء رجلان الى النبي صلىاللهعليهوسلم فقال أحدهما : يا رسول الله ان بقرة هذا قتلت حماري. فبادر رجل وقال : لا ضمان على البهائم. فأمر النبي صلىاللهعليهوسلم عليا أن يقضي بينهما ، فقال : أكانا مرسلين أم مشدودين أم أحدهما مشدود والآخر مرسل؟ فقال : كان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها. فقال : على صاحب البقرة ضمان الحمار ، فأمضى النبي صلىاللهعليهوسلم حكمه.
ومنها
ما رواه جماعة من أعلام القوم :
منهم العلامة الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن على بن عبد الله حمادى البكري الصديقى الحنبلي المتوفى سنة ٥٩٧ في كتابه «أخبار الظراف والمتماجنين» (ص ١٦ ط مكتبة الحيدرية).
روى عن حنش بن المعتمر أن رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار وقالا : لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه حتى نجتمع ، فلبثا حولا فجاء أحدهما إليها فقال : ان صاحبي قد مات فادفعي الي الدنانير. فأبت ، فلم يزالوا بها حتى دفعتها اليه ، ثم لبثت حولا فجاء الآخر فقال : ادفعي الي الدنانير.