على أجزائها ، أو عبادات متعددة ، ليس بشئ (١٣٦).
فصل
لا يصح الصوم من اثني عشر :
الأول : الطفل وإن بلغ أثناء نهار رمضان ولم يتناول ، خلافا للخلاف (١٣٧).
ولو ظن الشاك في البلوغ الإمناء بالجماع لم يجب الامتحان ، لتوقف الوجوب عليه ، ولو قطع احتمله ، والحق عدمه ، لجريان الدليل.
الثاني : المجنون ، وإن كان بفعله هربا منه. ولا يمنع من المفطرات ولا يمرن ، ولا دخل لسبق النية ، خلافا للخلاف (١٣٨).
الثالث : ذات الدم المانع منه ، وهل لها جلبه بعلاج ، كتقديم عادتها أو تأخيرها لتصادف رمضان أو النذر المعين؟ إشكال. ولم أظفر للقوم فيه بكلام.
الرابع : المغمى عليه ولو لحظة ، ولا قضاء عليه. وصحح المفيد والمرتضى صومه إن سبقت نيته ، وأوجبا القضاء إن لم ينو (١٣٩).
أما صوم النائم فصحيح إجماعا مع سبق النية. ولو استغرق النهار لشرب مرقد عامدا عالما ففي صحته نظر (١٤٠).
الخامس : السكران ، وهو كالمغمي عليه إلا في عدم القضاء.
السادس : الكافر ، ولا يصح منه إلا ما أدرك فجره مسلما لا ما أدرك زواله ، خلافا للمبسوط (١٤١).
__________________
(١٣٦) لأن مجوز الوحدة لا يمنع التعدد بل يجوزه أيضا. وفي العبارة إشارة إلى ذلك حيث قلنا : واكتفى الشيخان بالواحدة. (منه قدسسره).
(١٣٧) ج ١ ، ص ٣٩٣ ، المسألة ٥٧.
(١٣٨) ج ١ ، ص ٣٩١ ، المسألة ٥١.
(١٣٩) المقنعة : ٥٦ ، وجمل العلم والعمل : ٩٣.
(١٤٠) الكلام على تقدير سبق النية. وأما القول بوجوب القضاء كما في الصلاة فقياس. (منه قدسسره).
(١٤١) ج ١ ، ص ٢٨٦.