لا بقدوم زيد مثلا. وناذر صوم يوم قدومه ينوي ليلا إن جزم به أن ظن ـ على الأظهر ـ فله التعليق به ، وإن شك فقدم قبل الزوال والتناول نوى وصح.
السادس : الاستدامة الحكمية إلى الليل ، فلو قصد الافطار أثم قطعا (١٢٨) ، وهل يفسد صومه؟ أبو الصلاح : نعم ، وأوجب القضاء والكفارة (١٢٩) ، ووافقه في المختلف على القضاء (١٣٠). والمرتضى والشيخ : لا ، ووافقهما في المعتبر بشرط تجديد النية (١٣١). وللبحث من الطرفين مجال ، ولا نص في هذا المقام.
السابع : إيقاعها فيما بين أول الليل والفجر في الصوم المعين وإن تخلل مفسد ، ويصح مقارنتها للفجر ، خلافا للمفيد (١٣٢) وابن أبي عقيل.
ولا تجزئ في شعبان عن ناسيها في رمضان ، خلافا للخلاف (١٣٣).
الثامن : إيقاعها قبل الزوال لناسيها ليلا ، والجاهل بوجوب ذلك اليوم فيعلم ، ومن تجدد عزمه على صوم واجب غير معين كالقضاء والنذر المطلق.
التاسع : إيقاعها ولو في آخر النهار لمن تجدد عزمه على صوم مندوب.
العاشر : تجديدها لو نوى الندب فظهر الوجوب وبالعكس.
الحادي عشر : تجديدها لو نوى عن سبب فظهر الوجوب أو الاستحباب بغيره.
الثاني عشر : تعددها بتعدد الأيام في غير رمضان إجماعا ، واكتفى فيه الشيخان بالواحدة في أوله (١٣٤) ، ونقل المرتضى عليه الاجماع (١٣٥).
وما يقال من أن مبنى الخلاف على أن صومه عبادة واحدة ، فلا يفرق النية
__________________
(١٢٨) ولا ينافي ذلك ما اشتهر من أن نية المعصية لا تؤثر عقابا. وقد أطنبت الكلام في ذلك في حواشي القواعد الشهيدية. (منه قدسسره).
(١٢٩) الكافي في الفقه : ١٨٢. فيفسد عنده بالاستمناء وإن لم يخرج المني. (منه قدسسره).
(١٣٠) المختلف : ٢١٦.
(١٣١) الخلاف ١ : ٤٠١ ، المسألة ٨٩ ، والمعتبر ٢ : ٦٥٢.
(١٣٢) المقنعة : ٤٨.
(١٣٣) الخلاف ١ : ٣٧٦ ، المسألة ٥.
(١٣٤) المقنعة : ٤٨ ، والمبسوط ١ : ٢٧٦.
(١٣٥) الإنتصار : ٦١.