والردة مطلقا في أثناء النهار مبطلة مطلقا ، والشيخ والمحقق : إن بقيت إلى آخره (١٤٢). وعلى المرتد القضاء ولو فطريا ، دون المخالف إذا استبصر ، تخفيفا عليه لا لصحة عبادته ، للروايات الصحيحة بعدم صحتها (١٤٣).
السابع : المريض المتضرر به كما مر. وفي إلحاق الصحيح الخائف المرض به إشكال ، وما إليه بعض الأصحاب (١٤٤) ، وهو غير بعيد ، وتردد في المنتهى (١٤٥).
الثامن : المسافر ، ولا يصح منه الواجب سوى ما مر. أما المندوب فالصدوق في الفقيه : لا يصح مطلقا (١٤٦). وفي المقنع : إلا ثلاثة الحاجة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، والاعتكاف في الأربعة (١٤٧). ووافقه المفيد في الثلاثة وأضاف مشاهد الأئمة سلام الله عليهم (١٤٨). وبعض المتأخرين على الكراهة (١٤٩) ، بمعنى قلة الثواب إلا في ثلاثة الحاجة.
والمسألة محل توقف ، والأحوط كف المسافر عن مطلق المندوب سواها ، لصحة روايات المنع وضعف روايات الصحة إلا روايتها (١٥٠).
ولا يحرم سفر ناذر الدهر عدم وقت القضاء ، وإلا حل (١٥١) ، ويفدي عن
__________________
(١٤٢) المبسوط ١ : ٢٦٦ ، والمعتبر : ٢ : ٦٩٧.
(١٤٣) كصحيحة أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهماالسلام أنه قال : «لو أن رجلا عمر عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل بين الركن والمقام ولقي الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئا».
وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام أنه قال له : «يا محمد! إن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا ، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شئ مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد». (منه قدسسره).
الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدمة العبادات : ٢٩ / ١ و ١٢.
(١٤٤) المدارك : ٣٣٤.
(١٤٥) ج ٢ ، ص ٥٩٦.
(١٤٦) ج ٢ ، ص ٩٢.
(١٤٧) المقنع : ٦٣.
(١٤٨) المقنعة : ٥٥.
(١٤٩) كما في المسالك ١ : ٧٥.
(١٥٠) أنظر إلى الوسائل ٧ : ١٤٣ أبواب من يصح منه الصوم : ١٢.
(١٥١) «سفر ناذر الدهر» منصوب بمفعولية «يحرم» و «عدم وقت القضاء» مرفوع بفاعليته. والمراد : دفع