فصل
الأمور المعتبرة في نية الصوم اثنا عشر :
الأول : تعيين سبب الصوم من نذر ، أو كفارة ، أو تحمل ، ونحوها. ولا يشترط في رمضان. وألحق به المرتضى النذر المعين (١٢١) وهو قريب ، وفي إلحاق طارئ التعين ، كالمطلق لظن الموت ، والقضاء لقرب رمضان احتمال.
ولو نوى في رمضان غيره عالما (١٢٢) صح عنه ، عنه الشيخ والمرتضى والمحقق (١٢٣) ، وفي السرائر والمختلف : لا يصح (١٢٤) ، وهو الأصح.
الثاني : قصد الوجوب أو الندب ، ولا يجزئ الترديد مع إمكان الجزم ، ويجزئ مع عدمه ، وفاقا لشيخنا الشهيد في متونه الأربعة (١٢٥).
الثالث : قصد الأداء أو القضاء في غير رمضان ، وفيه لا يلزم قصد الأداء ، ويجوز لمتوخيه الترديد بينهما على الأقرب.
الرابع : قصد القربة ، ولا يضر ضم طمع الثواب ودفع العقاب إذا كانت هي المقصد الأصلي. أما العكس فالأكثر على إفساده النية في الصوم وغيره. وفي التساوي نظر ، والأظهر عدم الافساد فيهما. وكذا لو أمره الطبيب بالحمية فضمها إليها. وقد يفرق بين الصوم المعين وغيره (١٢٦).
الخامس : تنجيزها أو حكمه كالتعليق بمشيئة الله (١٢٧) أو بقاء الجبل حجرا ،
__________________
(١٢١) جمل العلم والعمل : ٨٩.
(١٢٢) أي عالما بأنه من شهر رمضان. وأما الجاهل بأنه منه فينصرف إليه ويجزئ عنه. وأنا لم أطلع على مخالف فيه والظاهر أنه إجماعي. (منه قدسسره).
(١٢٣) المبسوط ١ : ٢٧٦ ، وجمل العلم والعمل : ٨٩ ، والمعتبر ٢ : ٦٤٤.
(١٢٤) السرائر : ٨٤ ، والمختلف : ٢١٤.
(١٢٥) الدروس : ٧٠ ، والبيان : ٢٢٤ ، والقواعد والفوائد ١ : ٨٥ ، ولم أعثر عليه في اللمعة.
(١٢٦) أي فلا يفسد في المعين ويفسد في غيره.
(١٢٧) ولو لغير التبرك ، فإنه سبحانه يريد الطاعات. أما لو علق بمشية الله المعاصي فإنه يفسد عندنا ويصح عند الأشاعرة. (منه قدسسره).