وظان الضرر التام بترك المجامعة نهارا يجامع على الأظهر ، وتردد فيه في المنتهى (١١٣). وهل لزوجته الصائمة (١١٤) الامتناع فيتحمل عنها الكفارة؟ نظر. ويتعين لو كانت معها حائض. وقيل : يتخير بينهما ، لتعارض المفسدتين. ولو كانت معهما مجنونة أو مسافرة ونحوهما تعينت.
الثاني عشر : صوم الواجب سفرا ، إلا النذر المقيد به ، وثلاثة الهدي ، وثمانية عشر البدنة. والمرتضى أضاف المعين إن صادفه (١١٥) ، والمفيد ما سوى رمضان من الواجب (١١٦) ، والصدوقان صوم الصيد (١١٧). والعمل على المشهور.
والضابط قصر الصلاة ، ولا تخيير في الأربعة (١١٨) على الأظهر.
وجاهل الحكم معذور فيجزئه ، ويفطر أثناء النهار متى علم ويقضيه.
والمفطر قبل حد الترخص أو بعده بعد الزوال (١١٩) يقضي. أما التكفير لو استمر على سفره فمبني على عدم السقوط بطروء المسقط.
والقادم مفطرا يمسك استحبابا ويقضي ، وممسكا قبل الزوال يتم ويجزئه ، وبعده كالمفطر ، وكذا المعافى (١٢٠).
__________________
(١١٣) ج ٢ ص ٥٩٧.
(١١٤) صوما واجبا لا يجوز إفساده. فليس لها الامتناع في المندوب ولا قضاء رمضان قبل الزوال. (منه قدسسره).
(١١٥) جعل العلم والعمل : ٩٢.
(١١٦) المقنعة : ٥٥.
(١١٧) المقنع : ٧٨.
(١١٨) أي في الأماكن الأربعة وهي : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآله ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني عليهالسلام.
(١١٩) المراد وصوله إلى حد الترخص بعد الزوال ، وهذا مذهب المفيد وجماعة من المتأخرين ، والروايات من الصحاح والحسان والموثقات ناطقة به. والسيد المرتضى وأتباعه : إنه يفطر وإن بلغ حد الترخص قبل الغروب بلحظة ، لقوله تعالى : «أو على سفر». (منه قدسسره).
(١٢٠) أي : المعافى من المرض.