السادس : صوم الوصال ، وتحريمه إجماعي ، وفسر الأكثر بأن يجعل عشاؤه سحوره. والظاهر تقييده بأن ينوي صوم النهار مع ذلك الجزء الليلي ابتداء ، فلو ضمه بعد الغروب لم يفسد النهار ، وفي أثنائه إشكال.
وقد يفسر بصوم يومين متواليين من غير إفطار بينهما. وبالأول صحيحتا الحلبي وابن البختري (١٠٧) ، وبالثاني رواية ضعيفة (١٠٨) عمل بها في المعتبر ووافقه في السرائر (١٠٩).
السابع : صوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها ، وتحريمه إجماعي ، ولا فرق بين الدائم والمتعة.
الثامن : صوم المملوك ندبا بدون إذن مولاه ، وهو إجماعي أيضا. ولا فرق بين إضعافه وعدمه. ولو هايأه (١١٠) صح في يومه إذا لم يسر الضعف إلى يوم مولاه.
التاسع : صوم ذات الدم المانع منه.
العاشر : الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب ، وفاقا للشيخين (١١١) والأكثر. وحسنة الحلبي ورواية الكناني مقيدتان بقضاء رمضان (١١٢) ، وكلامهم مطلق.
الحادي عشر : صوم المريض الظان التضرر به بوجدانه ، أو بقول عارف ولو كافرا. ولو تكلفه بطل وإن انكشف عدم التضرر. ويمكن الفرق بين الانكشاف بعد الزوال وقبله ، فيبطل في الأول ، ويجدد في الثاني مع احتمال الاكتفاء بالأولى.
__________________
(١٠٧) الكافي ٤ : ٩٥ / ٢ و ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٩٨ / ٨٩٨ ، والوسائل ٧ : ٣٨٨ أبواب الصوم المحرم والمكروه : ٤ / ٧ و ٩.
(١٠٨) الكافي ٤ : ٩٢ / ٥ ، والتهذيب ٤ : ٣٠٧ / ٩٢٧ ، والاستبصار ٢ : ١٣٨ / ٤٥٢ ، والوسائل ٧ : ٣٨٩ ، أبواب الصوم المحرم والمكروه : ٤ / ١٠.
(١٠٩) المعتبر ٢ : ٧١٤ ، والسرائر : ٩٧.
(١١٠) هايأته مهايأة ـ وقد يخفف ـ فيقال : هاييته مهاياة : جعلت له هيئة معلومة ، والمراد : النوبة. والمهاياة في كسب العبد : إنهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة. (المصباح المنير ، مجمع البحرين).
(١١١) المقنعة : ٥٧ ، والنهاية : ١٦٣.
(١١٢) الكافي ٤ : ١٢٣ / ١ و ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٧٦ / ٨٣٥ و ٨٣٦ ، والوسائل ٧ : ٢٥٣ أبواب أحكام شهر رمضان : ٢٨ / ٥ و ٦.