الثاني عشر : صوم يوم عاشوراء حزنا. روي أنه كفارة سنة (٩٩). وليكن الافطار بعد العصر على شربة من ماء ، كما روي عن الصادق عليهالسلام (١٠٠).
فصل
الصوم المحرم اثنا عشر :
الأول : صوم يومي العيدين ، وتحريمه مما أجمع عليه أهل الإسلام. واستثنى الشيخ صوم العيد في كفارة القتل في شهر حرام (١٠١). والرواية ضعيفة (١٠٢).
الثاني : صوم أيام التشريق ، وتحريمه مما أجمع عليه علماؤنا. وخصه الأكثر بمن كان بمنى ، وألحق الشيخ مكة ، واستثنى كما سبق (١٠٣) ، وزاد العلامة التخصيص بالناسك (١٠٤) ، ولم نظفر له بمستند.
الثالث : صوم يوم الشك بنية رمضان ، أما بنية قضائه أو النذر فلا. فلو أفطره القاضي بعد الزوال أو الناذر فظهر منه ، احتمل سقوط الكفارة ووجوبها عن القضاء أو النذر ، أما عن رمضان فلا.
الرابع : صوم المعصية شكرا لا زجرا.
الخامس : صوم الصمت بأن ينويه صامتا إلى الليل ، وتحريمه إجماعي والنص به ناطق (١٠٥) ، ففساده مما لا ريب فيه. واحتمل بعضهم صحته ، لتوجه النهي إلى أمر خارج (١٠٦). وهو كما ترى.
__________________
الصوم المندوب : ١٦ / ٣ و ٤.
(٩٩) التهذيب ٤ : ٣٠٠ / ٩٠٧ ، والاستبصار ٢ : ١٣٤ / ٤٣٩ ، والوسائل ٧ : ٣٣٧ أبواب الصوم المندوب : ٢٠ / ٣.
(١٠٠) مصباح المتهجد : ٧٢٤ ، والوسائل ٧ : ٣٣٨ أبواب الصوم المندوب : ٢٠ / ٧.
(١٠١) المبسوط ١ : ٢٨١.
(١٠٢) الكافي ٤ : ١٣٩ / ٨ ، والتهذيب ٤ : ٢٩٧ / ٨٩٦ ، والوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب : ٨ / ١.
(١٠٣) المبسوط ١ : ٢٨١ ، و ٣٧١.
(١٠٤) القواعد ١ : ٦٨.
(١٠٥) الفقيه ٢ : ٤٧ / ٢٠٨ و ١١٢ / ٤٧٨ ، والوسائل ٧ : ٣٩٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه : ٥ / ١ و ٢ و ٣.
(١٠٦) المدارك : ٣٥٢.