السادس : إصباح الجنب بنومته الأولى غير قاصد للغسل ذاهلا عنه ، فيقضي فقط مع احتمال سقوطه ، لا قاصدا تكره ولا متردد في إيقاعه فيكفر فيهما. ولا قاصدا له فلا شئ عليه (٣٧).
السابع : إصباحه بنومته الثانية قاصدا للغسل ظانا للانتباه له فيقضي ، وهي محرمة وإن حصلا ، وبدون أحدهما يكفر أيضا.
الثامن : إصباحه بنومته الثالثة ولو قاصدا للغسل ظانا للانتباه ، فيقضي ويكفر على المشهور ، وعليه الشيخان (٣٨) ، وفي المعتبر والمنتهى : يقضي فقط إن نام قاصدا له (٣٩).
التاسع : إيصال الغبار إلى الحلق ، ومبدؤه مخرج الخاء المعجمة. وقيد بعضهم بالغليظ (٤٠) وهو الحق ، فيقضي فقط ، وفاقا للمرتضى. والحق به الدخان والبخار الغليظان. وموثقة عمرو بن سعيد بنفي البأس عن الدخنة والغبار (٤١) محمولة على الرقيق.
العاشر : الارتماس ، وفاقا للمفيد والشهيد وجماعة (٤٢) ، وادعى المرتضى
__________________
والعلامة في المنتهى بد أن جزم بجواز نية الاستباحة فيما تقدمه ، توقف في نية الرفع. فقال : هل تنوي بالمتقدم رفع الحدث أم بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر من حيث أن الحدث لا يرتفع إلا بهما فكان الأول غير رافع فلا تنوي به الرفع ، أو أنه مع المتأخر كالجزء فجازت نية رفع الحدث. ثم قال : وكان أبي ـ رحمهالله ـ يذهب إلى الأول وعندي فيه توقف. انتهى كلامه.
وللنظر في هذا المقام مجال واسع ، وليس في الأحاديث ما يترجح به أحد الاحتمالين. (منه قدسسره).
(٣٧) المراد أنه إنما يجب بالنومة الأولى القضاء فقط إن نام ذاهلا عن الغسل وعدمه ، ولا إذا نام قاصدا تركه أو مترددا في أنه هل يوقعه أم لا ، فإنه يكفر ، ولا إذا نام بقصد إيقاعه ، فإنه لا شئ عليه. والحاصل أن الصور أربع : ففي الأولى يقضي فقط ، وفي الثانية والثالثة يقضي ويكفر ، وفي الرابعة لا شئ عليه. (منه قدسسره).
(٣٨) المقنعة : ٥٥ ، والنهاية ١٥٤.
(٣٩) المعتبر ٢ : ٦٧٥ ، والمنتهى ٢ : ٥٧٤.
(٤٠) كالقواعد ١ : ٦٤ ، والدروس : ٧٠.
(٤١) التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ١٠٠٣ ، والوسائل ٧ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ٢٢ / ٢.
(٤٢) المقنعة : ٥٤ ، واللمعة : ٥٦ ، والمهذب ١ : ١٩٢ ، والكافي في الفقه : ١٨٣.