والمكره من الزوجين يتحمل كفارة المكره وتعزيره لا قضاءه. فعليه نصف حد الزاني. وفي الأجنبي نظر ، والأولوية ممنوعة لأشدية الانتقام.
ولا تحمل عن النائم ، خلافا للشيخ (٢٩) ، وفي تحمل المسافر ونحوه (٣٠) توقف. والمعتبر حال المتحمل على الأظهر. فلو أكره العاجز عن الخصال وهو قادر لم ينتقل إلى ما دونها مع احتماله.
الخامس : تعمد البقاء على الجنابة بلا عذر حتى يصبح ، وإفساده مشهور ، وصحاح الأخبار به متضافرة (٣١) ، وخلاف الصدوق ضعيف (٣٢) ، وصحيحتا العيص وحبيب (٣٣) محمولتان على التقية (٣٤) ، فيقضي ويكفر ، وضعف روايات التكفير منجبر بالشهرة ، والمرتضى وابن أبي عقيل : يقضي لا غير.
وهل يلحق به متعمد الجنابة ليلا مع علمه بتعذر الغسل؟ إشكال.
وإلحاق ذات الدم أقوى إشكالا (٣٥) ، ومع اللحوق ففي وجوب ضم الوضوء إلى الغسل لصومها نظر (٣٦).
__________________
(٢٩) الخلاف ١ : ٣٨٤ ، المسألة ٢٧.
(٣٠) المراد بنحو المسافر من فرضه الافطار كالمريض. والأقوى عدم التحمل. (منه قدسسره).
(٣١) الكافي ٤ : ١٠٥ ، والتهذيب ٤ : ٢١١ و ٢١٢ ، والاستبصار ٢ : ٨٧ ، والوسائل ٧ : ٤٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم : ١٦.
(٣٢) المقنع : ٦٠.
(٣٣) التهذيب ٤ : ٢١٠ / ٦٠٨ و ٢١٣ / ٦٢٠ ، والاستبصار ٢ : ٨٥ / ٢٦٤ و ٨٨ / ٢٧٧ ، والوسائل ٧ : ٤٤ ، أبواب ما يمسك عنه الصائم : ١٦ / ٥.
(٣٤) وأما صحيحة حبيب الخثعمي فهي ما رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر». واعترض بأن نقل ذلك عن النبي صلىاللهعليهوآله لا يجامع التقية. وأجيب بإمكان أن ينقل عليهالسلام الحديث المشهور عند العلامة. فتدبر. (منه قدسسره).
(٣٥) وجه قوة الإشكال : أن الرواية الدالة على أن الحائض إن تعمدت تأخير الغسل حتى تصبح فعليها القضاء ضعيفة ، وحملها على الجنب قياس ، ومن ثم جزم العلامة في النهاية بعدم وجوب الغسل عليها للصوم. (منه قدسسره).
(٣٦) منشأ النظر التردد في أن حدث الحيض مثلا هل هو حدث واحد أكبر لا يرتفع إلا بالغسل والوضوء معا ، أو هو مركب من أكبر رافعه الغسل لا غير ، وأصغر رافعه الوضوء لا غير؟ ويتفرع على ذلك نية الرفع والاستباحة فيما تقدمه الحائض من أحدهما.