في الإنتصار الاجماع على إفساده (٤٣) ، وفي صحيحة محمد بن مسلم إشعار به (٤٤). والمحقق : لا يفسد وإن حرم (٤٥). والشيخ في النهاية كالمرتضى ، وفي الإستبصار كالمحقق (٤٦). وابن إدريس على الكراهة (٤٧). والعلامة في القواعد متوقف في الافساد (٤٨). وقول المرتضى هو المرتضى.
ويجب به القضاء ، والثلاثة على الكفارة أيضا (٤٩).
ويرتفع به حدث الناسي لا العامد إلا إذا نوى حال إخراج الرأس ، وفيه تأمل.
الحادي عشر : القئ ، ويجب به القضاء ، وفاقا للأكثر ، وصحيحة الحلبي ناطقة به (٥٠).
وقيل : مع الكفارة. وقيل : لا ولا ، وعليه المرتضى وابن إدريس (٥١). أما تحريمه فإجماعي كعدم إفساده لو ذرع (٥٢).
__________________
(٤٣) الإنتصار : ٦١.
(٤٤) الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٦ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٢ ٥٨٤ ، والاستبصار ٢ : ٨٠ / ٢٤٤ ، والوسائل ٧ : ١٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم : ١ / ١.
والصحيحة : قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس». ولا يخفى أن في ذكر هذه الأربعة على وتيرة واحدة إشعارا بإفساده كأخواته ، وتخصيصه من بينها بالتحريم دون الافساد خلاف الظاهر.
إن قلت : يمكن على مذهب ابن إدريس أن تحمل النساء على مماستهن المكروهة ، فتشمل الحديث على بيان محرمين ومكروهين ولا يلزم ارتكاب خلاف الظاهر.
قلت : حمل الضرر على ما يعم التحريم والكراهة خلاف الظاهر ، إذ لا ضرر فيها. (منه قدسسره).
(٤٥) الشرائع ١ : ١٨٩.
(٤٦) النهاية : ١٥٤ ، والاستبصار ٢ : ٨٥.
(٤٧) قال في السرائر ص ٨٨ : ولا يرتمس فيه فإنه محظور لا يجوز.
(٤٨) ج ١ : ٦٤.
(٤٩) أي المفيد والمرتضى والطوسي ـ رحمهمالله تعالى ـ.
(٥٠) الكافي ٤ : ١٠٨ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٨٩١ ، والوسائل ٧ : ٦٠ ، أبواب ما يمسك عنه الصائم : ٢٩ / ١.
(٥١) جمل العلم والعمل : ٩٠ ، والسرائر : ٨٨.
(٥٢) ذرعه القئ ، أي : سبقه وغلبه في الخروج. (النهاية لابن الأثير).