وجاهل الحكم (٢٥) كالناسي عند بعض ، وكالعالم عند آخرين. والأقوى القضاء لا غير.
والمكره بالوجرة (٢٦) كالناسي إجماعا ، وكذا بالتوعد وفاقا للأكثر ، والشيخ يوجب القضاء (٢٧).
وفي سقوط الكفارة عن الحي بتبرع الغير مطلقا ، أو سوى الصوم ، أو العدم مطلقا أقوال.
وكذا في سقوطها بمسقطه مطلقا ، أو الضروري ، أو عدمه مطلقا ، أو إن قصد الفرار.
وكذا في تكررها بتكرر موجبها في الواحد مطلقا حتى الازدراد والنزع ، أو مع اختلاف الجنس ، أو تخللها ، أو العدم مطلقا.
وسبيل الاحتياط في الكل واضح.
الثالث : إنزال المني ولو بفعل ما يظن معه كتخيل الجماع ، عن قصد ، فيقضي ويكفر.
ولو احتلم نهارا فصومه صحيح ، ولا غسل عليه له إجماعا.
وفي تحريم نومه لظانه نظر ولم أظفر فيه لأصحابنا بكلام. فإن احتلم ففي وجوب القضاء إشكال ، أما الكفارة فلا ، على الأظهر.
الرابع : ولوج الحشفة قبلا أو دبرا ، فاعلا ومفعولا ، طفلا أو بالغا ، حيا أو ميتا ، ذكرا أو أنثى. فيقضي ويكفر.
وفي الخنثى المشكل قبلا إشكال فاعلا ومفعولا ، أما دبرا فمفسد لهما إن كان من واضح.
وقرب في البيان (٢٨) عدم الغسل بتوالج المشكلين ، فلا يفسد صومهما.
__________________
(٢٥) كمن ظن فساد الصوم بالتناول نسيانا فتناول ، أو ظن جواز التعويل على قول المخبر الواحد. (منه قدسسره).
(٢٦) وجر المريض يجره وجرا أوجره : صب الوجور في حلقه ، والوجور : الدواء يوجر ، أي يصب في الفم.
(٢٧) المبسوط ١ : ٢٧٣.
(٢٨) البيان : ١٤.