صائما (١٧).
والمتغير بالنجس كالطاهر ـ على الظاهر ـ وإن حرم ، ولم أجد لأحد فيه كلاما.
أما ريق الغير فلا ريب في إفساده ، وما في حسنة علي بن جعفر (١٨) من تجويز مص الصائم لسان المرأة لا يستلزم ابتلاعه.
ثم متعمد الافطار في رمضان وأخواته (١٩) الثلاثة عالما مختارا يقضي ويكفر ، وكذا مكذب العدلين في الاصباح.
ولا شئ على الساهي ، ولا على خائف التلف لعطش أو جوع ونحوه ، وفاقا للعلامة وخلافا للشهيد (٢٠). وليقتصر على سد الرمق وإلا قضى وكفر. وهل عليه تقليل المدة بتعظيم الجرح واللقم؟ الأظهر : نعم.
ولا على ظان الغروب فيظهر خلافه ، خلافا للمعتبر ، ووفاقا للشيخ والصدوق (٢١) ، لصحيحتي زرارة (٢٢).
ولا على المعول فيه أو في عدم الاصباح على عدلين وإن أمكنه العلم (٢٣).
ومكذب الواحد فيه ولو فاسقا ـ كما يقضيه إطلاق صحيحة العيص (٢٤) ـ يقضي فقط. وكذا فاعل المفسد استصحابا لليل متمكنا من المراعاة فيخطئ.
__________________
(١٧) الكافي ٤ : ١١٤ / ٢ والوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم : ٣٦ / ١.
(١٨) التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٧٨ ، والوسائل ٧ : ٧٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم : ٣٤ / ٣.
(١٩) المراد بأخواته : قضاؤه بعد الزوال ، والنذر المعين ، والاعتكاف الواجب. (منه قدسسره).
(٢٠) القواعد ١ : ٦٦ ، واللمعة : ٥٨.
(٢١) المعتبر ٢ : ٦٧٨ ، والنهاية : ١٥٥ ، والفقيه ٢ : ٧٥.
(٢٢) الكافي ٣ : ٢٧٩ / ٥ ، والفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٧ ، والتهذيب ٤ : ٢٧١ والاستبصار ٢ : ١١٥ ، والوسائل ٧ : ٨٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم : ٥١ / ١ و ٢.
(٢٣) أما المعول في أحدهما على عدل واحد مع القدرة على العدلين أو على الاستعلام فيقضي فقط. (منه قدسسره).
(٢٤) الكافي ٤ : ٩٧ / ٤ ، والفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٧ ، والتهذيب ٤ : ٢٧٠ / ٨١٤ والوسائل ٧ : ٨٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم : ٤٧ / ١.