خلافا للمفيد وسلار (٧). ولا الطعنة بما يبلغ الجوف باختياره ، وفاقا للتذكرة (٨) والمنتهى ، وخلافا للمبسوط والمختلف (٩).
وفي ابتلاع النخامة الصدرية والدماغية في فضاء الفم نظر ، والأظهر عدم الافساد ، خلافا للشهيدين (١٠) ، ووفاقا للمعتبر (١١) والمنتهى ، لإطلاق موثقة غياث (١٢) ، بل صحيحته السالمة عن المعارض.
وللمحقق قول بإفساد الدماغية فقط ، وتبعه شيخنا العلائي (١٣).
وعلى القول بالإفساد ففي لزوم كفارة الجمع إشكال ، والأظهر العدم إلا إذا انفصلت ، لعدم ثبوت التحريم على المفطر ، بل الأقرب الجواز كما تفيده رواية عبد الله بن سنان من ترجيح ابتلاعها في المسجد (١٤).
وفي الريق المتغير طعما بطاهر ـ كالعلك (١٥) ـ إشكال ، ومتغير الثلاثة أقوى إشكالا ، وعدم الافساد مطلقا قوي. والمنع من مضغه في حسنة الحلبي (١٦) لا يستلزمه ، مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم المتضمنة مضغ الباقر عليهالسلام له
__________________
(٧) المقنعة : ٥٤ ، والمراسم : ٩٨.
(٨) التذكرة ١ : ٢٥٨.
(٩) المبسوط ١ : ٢٧٣ ، والمختلف : ٢٢١.
(١٠) الدروس : ٧٤ ، وتمهيد القواعد : القاعدة ٤٣ (آخر كتاب الذكرى : ١٩).
(١١) المعتبر ٢ : ٦٥٣.
(١٢) الكافي ٤ : ١١٥ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٥ ، والوسائل ٧ : ٧٧ ، أبواب ما يمسك عنه الصائم : ٣٩ / ١.
هو غياث بن إبراهيم ، ورجال السند فيها إليه ثقات إمامية ، وهو أيضا ثقة كما قاله النجاشي وغيره ، إلا أن الكشي نقل عن بعض أشياخه عن حمدويه أنه بتري ، ولكن هذا البعض مجهول الحال. والعلامة في الخلاصة قال : إنه بتري. وظني أنه أخذ ذلك من كلام الكشي وقد عرفت حاله. فلذلك. قلنا : بل صحيحته ، لثبوت التوثيق وعدم ثبوت البترية. (منه قدسسره).
(١٣) الشرائع ١ : ١٩٣ ، وجامع المقاصد ١ : ١٥٣.
(١٤) الفقيه ١ : ١٥٢ / ٧٠٠ رواه مرسلا ، والتهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١٤ ، والوسائل ٣ : ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد : ٢٠ / ١.
(١٥) العلك مثل حمل : كل صمغ يعلك من لبان وغيره فلا يسيل ، علكته علكا ، من باب قتل : مضغته. (المصباح المنير).
(١٦) الكافي ٤ : ١١٤ / ١ ، والوسائل ٧ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم : ٣٦ / ٢.