وعن الثاني : لا نسلم أنه عقل ( من ) اللفظ ، بل لأن الاصل جواز الغفران ،
ونحن لا نأبى العلم بذلك ( بدليل )
آخر كما نعلم حظر ما زاد على الثمانين في القذف بدليل الاصل.
المسألة الثانية عشر : الحكم المعلق على
الاسم لا يدل على [ نفي ] حكم ما عداه ، سواءا كان خبرا كقوله : زيد في الدار ، أو
ايجابا كقوله : أكرم زيدا خلافا لأبي بكر الدقاق.
لنا : لو صح ذلك لما صح الاخبار عن (
الانسان )
بشيء الا بعد العلم بانتفائه عما عداه ، وهو باطل.
وأيضا : فكان يلزم أن يكفر الانسان
بقوله : موسى رسول الله ، لأنه يتضمن نفي الرسالة عن غيره.
احتج : بأن تعليق الحكم على الاسم يقتضي
فائدة ، ولا فائدة الا اختصاصه بالحكم.
وجوابه : منع المقدمة الاخيرة.
المسألة الثالثة عشر : تعليق الحكم على
الصفة لا يدل على نفيه عما عداها نظرا إلى اللفظ ، ولا يمنع أن ( يستدل ) على ذلك : بالاصل ، أو بدليل آخر خلافا
لمعظم أصحاب الشافعي ، وأبي عبد الله البصري.
لنا : لو دل لدل اما بلفظه ، أو بفحواه
ومعناه ، والقسمان باطلان ، أما الملازمة فظاهرة ، وأما بطلان دلالته بلفظه : فانه
ليس في اللفظ ذكر ما عدا الصفة
__________________