حكم الوقت مساويا ، فيلزم خلاف المفروض ، لأنّا فرضنا أنّ الفعل يوجد في وقت ويعدم في الآخر ، ولا بدّ من مرجّح غير المرجّح الأوّل (١) ليترجّح به الفعل في وقت وينتهي إلى الوجوب ، وإلا يتسلسل فيتمّ الدّليل بلا ورود نقض «انتهى».
أقول
قد صرّح المصنّف بأنّ الأوّل من وجوه النقض هو الحقّ إشارة إلى أنّ الوجوه الأخر ليست كذلك ، لكنّه ذكر ذلك تعجيزا للأشاعرة ، وبالجملة هذا الوجه كما صرّح به المصنّف مبنيّ على ما ذهب إليه جماعة (٢) من المتكلّمين من جواز وجود الممكن بالأولويّة الذاتيّة وما ذكره النّاصب في دفعه مأخوذ من الوجوه التي ذكرها طائفة أخرى من المتكلّمين والحكماء في نفي ذلك (٣) ، ولا يسلم شيء من ذلك عن مناقشة كما لا يخفى على من طالع هذا المقام من الشّرح الجديد للتجريد وحواشيه (٤) القديمة والجديدة وكان بعض مشايخنا رحمهمالله يبالغ في
__________________
(١) والحاصل أن ما فرض من المرجح لما كان مشتركا بين وقتى الفعل والترك فلا يكون هو وحده مرجحا للفعل والا امتنع ان يجتمع مع الترك إذ الترك حينئذ يكون وفي كلا الوقتين مرجوحا والمرجوح يمتنع ان يتحقق مع العلة المرجحة بجانب النقيض كما لا يخفى على احد. منه «خفضه الله».
(٢) وللاشارة الى هذا ايضا نسب القول بتلك المقدمة الى جماعة من المتكلمين ، وحيث كان «قده» هاهنا في مقام المنع يكفيه الاستناد بالمقدمة التي صارت مذهبا للبعض وان كان ضعيفا. منه «قده»
(٣) اى في نفى جواز وجود الممكن بالاولوية.
(٤) اشتهرت حاشية المولى جلال الدين محمد بن اسعد الدواني المتوفى في حدود سنة ٩٣٠ على شرح المولى على القوشجي على التجريد بالحاشية القديمة ثم لما كتب حاشية أخرى عليه اشتهرت هذه بالحاشية الجديدة الجلالية فكلتاهما للدوانى فلا تغفل.