في الشّرح (١) القديم للتجريد ، ويستفاد من كلام الشّارح الجديد (٢) أيضا يوجب الفعل ، وحيث اخترنا أنّ التعلّق بالاختيار لا يستلزم الاضطرار ولكونه اعتباريّا لا يلزم التّسلسل المحال.
قال المصنّف رفع الله درجته
الثاني يجوز أن يترجح الفعل فيوجده المؤثّر أو العدم فيعدمه ولا ينتهى الرّجحان إلى الوجوب على ما ذهب إليه جماعة من المتكلّمين ، فلا يلزم الجبر ولا الترجيح من غير مرجح قوله مع ذلك الرجحان لا يمتنع النقيض فلنفرض واقعا في وقت فترجيح الفعل في وقت وجوده يفتقر إلى مرجح آخر ، قلنا : ممنوع بل الرجحان الأوّل كاف فلا يفتقر إلى رجحان آخر. «انتهى».
قال النّاصب خفضه الله
أقول لا يصح أن يكون المرجّح في وقت ترجيح الفعل هو المرجّح الأوّل ولا بدّ أن يكون هذا المرجّح غير المرجح الأوّل لأنّ هذا المرجح موجود عند وقوع الفعل مثلا في وقت وقوعه ولهذا ترجّح الفعل ، فلو كان هذا المرجّح موجودا عند عدم الفعل ولم يترجح به الفعل فلا يكون مرجّحا ، وإذا ترجّح به الفعل فيكون
__________________
(١) هو كتاب تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد ، اشتهر بين أهل العلم بالشرح القديم لتقدمه زمانا على الشرح الجديد ، ألفه الشيخ شمس الدين أبو السنان محمود بن عبد الرحمن الاصبهانى المتوفى بمصر سنة ٧٤٦ وقيل ٧٤٧ وقيل ٧٤٩ ، وله تصانيف كثيرة غير شرح التجريد منها شرح طوالع الأنوار للبيضاوى وشرح مختصر الأصول لابن حاجب وغيرها ، وهو الذي قال في حق مولانا العلامة : انه أول من شرح التجريد وانه لو لا شرحه لبقي التجريد في بوتقة الإجمال.
(٢) المراد به المولى على القوشجي وقد تقدم ذكره في (ج ١ ص ١٢٣ و ٤٦٣).