بعدم حرمة اللّعب بما هو في صورة الخيل ينافي ما سيذكره في مسائل الشّهادات من المسائل الفقهية من أنّ عدم حرمة اللّعب بالشطرنج عند الشافعي مشروط بشروط أربعة (١) منها أن لا تكون أسبابه مصوّرة بصورة الحيوانات ، ثم ما ذكره من أنّ هيئة الفرس لا تسمّى صورة ففيه مكابرة على العرف واللغة ، قال في القاموس ، الصّورة بالضّم الشكل جمعه صور وصور وصور بالثّلاث انتهى ، ومن المضحكات استدلاله على ذلك بقوله لأنّ الأطفال لا يقدرون على تصوير الصورة ، فانّ لعب الأطفال بذلك لا يستدعي إقدارهم على تصوير الصّورة بأنفسهم بل ربّما يعمل ذلك لهم غيرهم من امّهاتهم وأخواتهم وخالاتهم وأمثالهنّ مع أن عائشة لم تكن طفلا عند اللّعب ، بل قد بلغ عمرها تسع سنين كما اعترف به النّاصب قبل ذلك ، والطّفل لا يطلق إلا على الولد الرّضيع ، ثم إذا فطم يقال له فطيم أو فطيمة
__________________
(١) وقال ابن روزبهان في مسألة حرمة اللعب بالشطرنج : والشرائط الأربعة هي (١) عدم تفويت الصلاة عن وقتها بسبب الاشتغال به (٢) أن يخلو عن القمار (٣) أن لا يصير سببا للنزاع والكذب (٤) أن لا تكون أسبابه مصورة بصور الحيوانات ، قال فان فقد شيء من هذه الشرائط صار حراما ، وذهب الغزالي من أصحاب الشافعي الى إباحته انتهى أقول وقال الشافعي في كتاب الام (ج ٦ ص ٢١٣ طبع مصر) ما لفظه : ولا نحب اللعب بالشطرنج وهو أخف من النرد ، ويكره اللعب (بالحزه) والقرق وكل ما لعب الناس به الى أن قال : ومن لعب بشيء من هذا على الاستحلال له لم ترد شهادته ، وان غفل به عن الصلوات فأكثر حتى يعود له حتى تفوته رددنا شهادته على الاستخفاف بمواقيت الصلاة إلخ. وفي فقه النووي ان إباحة اللعب بالشطرنج مشروط بان تكون الآلات مصورة ، وفي كتاب الروض لبعض الشافعية أن اللعب به غير محرم الا أن تكون الآلات مجسمة انتهى ، وبالجملة فمن سبر في كتبهم قطع بأن الأمر كما أفاده مولانا القاضي الشهيد ، والله نعم المعين والناصر.
![إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل [ ج ٢ ] إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2705_ihqaq-alhaq-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
