لحقيقي (جائزة للقطع بصحة قولنا فلان طويل النجاد وان لم يكن له نجاد (قط) اي في شيء من الازمنة (و) للقطع بصحة (قولنا) فلان (جبان الكلب ومهزول الفصيل وان لم يكن له كلب ولا فصيل).
وقد اجاب بعضهم عن هذا البحث باعتبار الحيثية في التعريف المذكور بان يقال قولهم في تعريف الكناية لفظ اريد به لازم معناه مع جواز ارادته معه اي من حيث ان اللفظ كناية واما من حيث خصوص المورد فقد يمتنع إرادة المعنى الحقيقي كالامثلة المذكورة لأستحالته فجواز الأرادة من حيث خصوص المورد فتعريف الكناية صادق على الامثلة المذكورة ايضا.
ولنعد الى ما كنا فيه وهو ان قول السكاكي في المفتاح مشعر بما هو المفهوم من التعريف المذكور من ان المراد بالكناية هو لازم المعنى (و) لكن (في موضع آخر من المفتاح تصريح بان المراد في الكناية هو المعنى) اي طول النجاد مثلا (ولازمه) اي طول القامة والحاصل ان المراد في الكناية المعنى الحقيقي والمجازي (جميعا) اي كلاهما (لانه) اي السكاكي (قال المراد بالكلمة المستعملة اما معناها) الحقيقي (وحده او غير معناها) الحقيقي (وحده او معناها وغير معناها) جميعا (والاول الحقيقة الثاني المجاز والثالث الكناية) ثم قال (والحقيقة والكناية تشتركان في كونهما حقيقتين) اي مستعملتين في المعنى الحقيقي (وتفترقان بالتصريح) اي بذكر اللفظ الدال بالمطابقة على طول القامة مثلا (وعدم التصريح) اي بذكر اللفظ الدال بالالتزام على طول القامة كقولنا فلان طويل النجاد (وبهذا) التصريح الذي في الموضع الآخر من المفتاح (يشعر قول المصنف) في المتن المتقدم (انها) اي الكناية (تخالف المجاز من جهة ارادة المعنى) الحقيقي اي طول النجاد مثلا (مع ارادة لازمة) اي المعنى المجازي يعني طول القامة (وإن كان)
![المدرّس الأفضل [ ج ٦ ] المدرّس الأفضل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2695_almodarres-alafzal-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
