المتقدمة لا لكل ما يوجد فيه الدبيب (و) كذلك (لا يصح اطلاق) لفظ (الصلوة في الشرع على كل دعاء) لأنه في الشرع موضوع للأركان المخصوصة المشتمل على الدعاء لا للدعاء المطلق.
(وكل منهما أي من الحقيقة والمجاز لغوي وشرعي وعرفي خاص وهو ما يتبين ناقله عن المعنى اللغوي) اي يكون ناقله عن المعنى طائفة مخصوصة من الناس ولا يشترط العلم بشخص الناقل (كالنحوي والصرفي والكلامي وغير ذلك) كالمنطقي والأصولي ونحوهما وإنما لم يجعل الشرعي من العرفي الخاص تشريفا له حيث جعل قسما مستقلا برأسه (وعرفي عام) وهو ما (لا يتعين ناقله) عن اللغة أي ان ناقله عن اللغة لا يتعين بطائفة مخصوصة وان كان معينا في نفس الأمر.
هذا كله في المجاز (أما الحقيقة فلان واضعها إن كان وأضع اللغة فهي) حقيقة (لغوية وإن كان الشارع فشرعية) وللأصوليين في الحقيقة الشرعية كلام مذكور في محله (وإلا فعرفية عامة او خاصة وبالجملة تنسب) الحقيقة (إلى الواضع) اياما كان.
(وأما المجاز فلان الاصطلاح الذي وقع به التخاطب وكان اللفظ مستعملا في غير ما وضع له في ذلك الاصطلاح إن كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوي وإن كان اصطلاح الشرع فشرعي وإلا فعرفي عام أو خاص).
أما الأمثلة فهي (كأسد للسبع والرجل الشجاع يعني ان لفظ أسد إذا أستعمله المخاطب) أي المتكلم (بعرف اللغة في السبع المخصوص يكون حقيقة لغوية وفي الرجل الشجاع يكون مجازا لغويا و) كلفظ (صلوة للعبادة والدعاء يعني إذا أستعمل المخاطب بعرف الشرع لفظ الصلوة في العبادة المخصوصة يكون حقيقة شرعية وفي الدعاء يكون مجازا و) كلفظ (فعل للفظ والحدث