في المعنى الأول وحقيقة في المعنى الثاني (كلفظ الصلوة المنقول من الدعاء إلى الأركان المخصوصة المشتملة على الدعاء فأنه في اللغة حقيقة في الدعاء مجاز في الأركان المخصوصة وفي الشرع بالعكس) أي حقيقة في الأركان المخصوصة مجاز في الدعاء.
(ومنه ما غلب في بعض أفراد الموضوع له الأول كلفظ الدابة فأنه إذا أطلقت على الفرس بأعتبار مجرد انه يدب) أي يسير (على الأرض) مع قطع النظر عن كونه فرسا (تكون حقيقة) لأنه معناه لغة لأنه وضع فيها لمطلق ما يدب على الأرض فرسا كان أو غيره فيكون ملاحظة الدبيب لصحة الاطلاق على ذات ما له دبيب فالملحوظ اصالة هو ذات الفرس (و) إذا أطلقت عليه (بأعتبار خصوصية الفرسية والدبيب جميعا تكون مجازا) لأنه من قبيل اطلاق لفظ الموضوع للجزء على الكل.
(هذا من حيث اللغة أما من حيث العرف) العام (فهي) أي لفظ الدابة (موضوعة له) أي للفرس (ابتداء) فأنها في العرف العام موضوعة لذي القوائم الأربع المعهود وهو الحمار والبغل والفرس (ورعاية معنى الدبيب إنما هي لمجرد المناسبة في التسمية) فلا يلزم منه صحة إطلاقها على كل ما يوجد فيه الدبيب (بخلاف الحقيقة اللغوية فأن رعاية المعنى) أي الدبيب (فيها) أي في لفظ الدابة في اللغة (لصحة الأطلاق حتى يصح إطلاق الدابة على كل ما يوجد فيه الدبيب بخلاف المجاز فأن اعتبار المعنى الحقيقي فيه) أي في المجاز (إنما هو لصحة اطلاق اللفظ) مجازا (على كل ما يوجد فيه لازم ذلك المعنى حتى يصح اطلاق) لفظ (الأسد) مجازا (على كل ما يوجد فيه الشجاعة) التي هي لازم معنى الحقيقي أعني الحيوان المفترس (ولا يصح إطلاق الدابة في العرف) العام (على كل ما يوجد فيه الدبيب) لأنه في العرف موضوع لخصوص الثلاثة