ان الخلع يجب ان
يعقب البذل فوراً لأن المعاوضة تقتضيه. واذا تراخى في الطلاق بعد ان بذلت له المال
لم يستحق العوض ، ووقع الطلاق رجعياً ان كان قد دخل بها ، ولم تكن آيسة.
والمعروف ان الفدية هو العوض الذي تبذله
الزوجة لزوجها كي يطلق سراحها ؛ فيمكن ان يكون بمقدار المهر او اقل او اكثر ،
بدليل قول الامام الصادق (ع) : ( يخلعها بما تراضيا عليه من قليل او كثير ) .
ويشترط في الطلاق الخلعي ما يشترط في
غيره ، من وجود العقل والبلوغ والاختيار والقصد عند كلا الطرفين. ويشترط في
المختلعة ايضاً ان تكون في طهر لم يواقعها فيه اذا كان قد دخل بها ، وان تكون غير
آيسة ، ولا صغيرة ، ولا حامل. ويشترط في صحة الخلع حضور شاهدي عدل. ولا يصح الخلع
ولا يجوز للرجل اخذ العوض الا اذا كانت هي وحدها كارهة للزوج ، للنص الشرعي الصريح
بذلك : ( لا يكون الخلع ، حتى تقول : لا اطيع لك امراً ، ولا ابر لك قسماً ، ولا
اقيم لك حداً ، فخذ مني وطلقني ، فاذا قالت ذلك فقد حل له ان يخلعها بما تراضيا
عليه من قليل او كثير ) .
والمختلعة تعتد اينما شاءت ، ولا نفقة لها الا اذا كانت حاملاً.
وطلاق المبارأة ، « تطليقة بائنة ، وليس
فيها رجعة » حسب ما ورد في الرواية .
ومن شروطها تبادل الكراهية من قبل الزوجين ، وقد ثبت الاجماع على ذلك « مضافاً الى
موثق سماعة عن ابي عبد الله وابي الحسن
__________________