المطلقة تسع مرات
للعدة مؤبداً على زوجها. بمعنى ان طلاق العدة وهو ان يطلقها ثم يراجعها ويطأها ثم
يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها ويطأها ، ويحللها الزوج الثاني ، ثم يتزوجها الاول
بعقد جديد ، وهكذا الى ان يتم طلاق العدة تسع مرات ، يثبت الحرمة المؤبدة بين
المطلَّقين. فلا يحل لهما بعدئذ الزواج من بعضهما مرة اُخرى.
واذا ادعت المرأة المطلقة ثلاثاً بانها
تزوجت من زوج آخر يقبل قولها بلا يمين ، وللزوج الاول ان يتزوجها اذا اطمأنَّ الى
صدق ادعائها « لرواية حماد الصحيحة عن ابي عبد الله (ع) في رجل طلق امرأته ثلاثاً
، فبانت منه ، فاراد مراجعتها ، فقال لها : اني اريد مراجعتك فتزوجي زوجاً غيري ،
فقالت : قد تزوجت زوجاً غيرك ، وحللت لك نفسي؟ أتصدَّق ويراجعها ، وكيف يصنع؟ قال
(ع) : اذا كانت المرأة ثقة صُدِّقَت في قولها بناء على عدم ارادة الشرطية بذلك » .
والطلاق البائن ، خلعي ومبارأة ،
فالطلاق الخلعي ناتج عن ابانة الزوجة على مال تفتدي نفسها به ، بسبب كرهها له ،
لقوله تعالى : ( فَاِن خِفتُم اَلاّ يُقِيما حُدودَ اللهِ فَلا
جُناحَ عَلَيهِما فيما افتَدَت بِه تِلكَ حُدود اللهِ فَلا تَعتَدُها )
، وقوله ايضاً : ( فَاِن طِبنَ لَكُم عَن شَيء مِنهُ نَفساً
فَكُلُوهُ هَنيئاً مَريئاً )
. وقيل في
صيغة الطلاق الخلعي ، ان الافضل ان يجمع بين لفظي الخلع والطلاق ، فيقول مثلاً :
خلعتك على كذا فانت طالق. واتفق الفقهاء على
__________________