الآخِر
) ، ولقوله (ع) : ( وان طلقها في استقبال
عدتها طاهراً من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق
) .
ويقسم الفقهاء طلاق السنة الى قسمين ،
الطلاق الرجعي والطلاق البائن. فالرجفي يملك فيه المطلِّق الحق الرجوع الى مطلقته
المدخول بها ما دامت في العدة ، رضيت بذلك ام لم ترض ، لانها تعتبر شرعاً بحكم
الزوجة اولاً ، ولانه هو الذي طلقها كرها لها ، ثانياً. ولايترتب على الطلاق
الرجعي اي اثر على الحياة الزوجية سوى عدُّه من التطليقات الثلاث ، للنص الوارد عن
الامام الصادق (ع) : ( المطلقة [ الرجعية ] تكتحل وتختضب وتتطيب ، وتلبس ما شاءت
من الثياب ، لان الله عز وجل يقول : ( لَعَلَّ الله يحُدِثُ
بَعدَ ذلِكَ اَمراً )
لعلها تقع في نفسه فيراجعها ) .
والطلاق البائن هو الذي تنقطع فيه
الرجعة الى المطلَّقة. ويشمل المطلَّقة ثلاثاً ، والمطلَّقة غير المدخول بها ،
والآيسة ، والمطلَّقة خلعياً.
فاذا طلق المرء زوجته ثلاث مرات فلا تحل
له ، حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً دائمياً صحيحاً ويدخل بها ، بدليل النص القرآني
الشريف : ( فَاِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعد ،
حَتّى تَنكح زَوجاً غَيرَه فَاِن طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيهِما اَن يَتَراجَعا )
، وما روي عن الامام (ع) : ( المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له ، حتى تنكح زوجاً
غيره ، ويذوق عسيلتها ) .
وتحرم
__________________