الصفحه ١٣٢ : » (١).
وقد ورد « الاجماع على ذلك » (٢).
واختلف الفقهاء في وحدة دين الاسرة ،
فهل يجوز للمسلم الزواج من اهل
الصفحه ١٣٥ : الدائم ، والثاني : محاربة الرذيلة في المجتمع الانساني. وتدل على ذلك
الروايات المستفيضة المروية عن اهل
الصفحه ١٤٤ : ، والعفل ،
والافضاء ، والرتق بالنسبة للمرأة فيثبت الخيار للرجل. ويثبت خيار الفسخ على الفور
، باتفاق الفقها
الصفحه ١٤٥ : بجنون سابق على
العقد دون اللاحق. بمعنى ان الزوجة اذا اصابها الجنون بعد اجراء العقد والدخول
لفترة ، فلا
الصفحه ١٥٨ :
( نشدتك الله هل كنت
تهريق على فرجها؟ ) (١).
وفي رواية اخرى عن أمير المؤمنين (ع) : ( ان للمرأة سمين
الصفحه ١٦٢ : الفقهاء على صحة
الاقرار للحمل اذا ولد الجنين حياً بعد ستة اشهر او اكثر من انعقاد النطفة ، فيحصل
العلم
الصفحه ١٦٣ : الامام : ( ما يقول الناس فيهم عندكم؟ قلت : لا يورثونهم لانه لم يكن لهم على
ولادتهم بينة وانما هي ولادة
الصفحه ١٧٢ :
والاجماع على ذلك.
ولا فرق بين ان يرتضع في العدة او بعدها ، ولا بين ان يستمر اللبن او ينقطع ثم
يعود
الصفحه ١٧٣ : ارضعت اثنين
مثلاً بلبن فحلين الرضاع المحرم ، لم يحرم احدهما على الآخر على المشهور بين
الفقهاء شهرة عظيمة
الصفحه ١٧٩ : ؟ انقسم فقهاء الامامية في الاجابة على هذا السؤال الى فريقين :
الاول
: المشهور بينهم ان عقد الصبي المميز
الصفحه ٢٠١ : .
والمرتبة الثانية تشمل الاجداد والجدات
، والاخوة والاخوات واولادهم. وقد اطلق على الاخوة اسم الكلالة وهي من
الصفحه ٢٠٢ :
الفقهاء على ان جميع
افراد هذه المرتبة انما يرثون مع فقد الاجداد وآبائهم ، والاخوة وابنائهم
الصفحه ٢١٢ : ء على وجوب
الحداد خلال فترة العدة ، اذا توفي زوجها ؛ للرواية المروية عن الامام (ع) : (
المتوفى عنها
الصفحه ٢١٦ : ، حيث تتوقف نفقة الزوج عليها.
فلابد لها حينئذٍ ، من الاستقلال مالياً دون الحاجة الى مد يدها طلباً
الصفحه ٢٢١ : الابوة
القانونية وليس الابوة البيولوجية. فلو وجد الفرد طفلاً رضيعاً متروكاً على قارعة
الطريق مثلاً ، فله