بانه طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء واحترز بغير الكف عن النهي] لانه كما ياتي طلب الكف عن الفعل استعلاء [وبقوله على جهة الاستعلاء اى على طريق طلب العلو سواء كان عاليا حقيقة] والمراد به كما في القوانين من كان له تفوق يوجب اطاعته عقلا كالمولى او شرعا كالنبي والائمة عليهمالسلام او عرفا كفرعون وامثاله من الجبابرة قال الله تعالى (إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ) [اولا] يكن عاليا باحد الانحاء الثلاثة [كالدعاء] وهو الطلب من السافل [والالتماس] وهو الطلب من المساوى.
[وفيه] اى فيما عرفوه به [نظر لانه يخرج عنه نحو اكفف عن القتل] لانه يصدق عليه ما تقدم من تعريف النهى دون الامر اللهم الا ان يقال كما في القوانين ان مثل اكفف عن القتل يدخل في الامر من حيث ملاحظة الكف بالذات وانه فعل من الافعال ونهى من حيث انه الة لملاحظة فعل اخر وهو القتل وحال من الاحوال هذا ولكن الاولى كما في القوانين زيادة لفظ القول وذلك بان يقال طلب فعل غير كف بالقول على جهة الاستعلاء ليخرج طلب الفعل بالاشارة ونحوها فانه ليس امرا عندهم.
[ثم اختلف الاصوليون في ان صيغة الامر] التي يذكرها المصنف في المتن الآتي [لماذا وضعت فقيل للوجوب فقط] وليعلم انه ليس المراد من وضع صيغة الأمر ان قم مثلا معناها الحقيقي الموضوعة هي له الوجوب بل المراد ان معناها الحقيقي طلب القيام على سبيل الحتم واللزوم بحيث يلزم منه المنع من الترك وقس على ذلك سائر الاقوال.
[وقيل للندب فقط وقيل للقدر المشترك بينهما وهو الطلب على جهة