في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حيوة عظيمة) وقوله (او النوعية عطف على التعظيم) اي او ما يفيد تنكير حيوة من النوعية (اى لكم في القصاص نوع من الحياة وهي الحيوة الحاصلة للمقتول اى الذي يقصد قتله و) الحاصلة لنفس (القاتل بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل لانه اذا هم بالقتل فعلم انه يقتص منه فارتدع سلم صاحبه) اى من يراد قتله (من القتل وسلم هو) اي القاتل (من القود) اى القصاص قال في مجمع البحرين في الحديث لا تجوز شهادة النساء في القود القود بالتحريك القصاص يقال اقدمت القاتل بالقتيل قتلته به وبابه قال ومنه لا قود الا بالسيف اي لا يقام القصاص الا به انتهى.
(و) منها (اطراده اى يكون قوله (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) مطردا لان الاقتصاص مطلقا سبب للحياة) لان مشروعية القصاص تكون سببا من غير السفيه ومن رفع عنه القلم (بخلاف قولهم فان القتل الذى هو انفى للقتل ما يكون على وجه القصاص لا مطلق القتل لان القتل ظلما ليس انفى القتل بل ادعى له) ولا يذهب عليك ان جعل قولهم غير مطرد انما هو بالنظر الى الظاهر لا بالنظر الى المراد وذلك لان مرادهم القتل قصاصا فهو مساو للاية في الاطراد والحاصل ان ترجيح الاية على كلامهم بالاطراد في الاية وعدمه في كلامهم بالنظر الى ظاهر كلامهم وهذا المقدار كاف في الترجيح.
(و) منها (خلوه اى بخلو قوله (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) عن التكرار بخلاف قولهم فانه يشمل على تكرار القتل (و) قد تقدم فى اوائل الكتاب ان (التكرار من حيث انه تكرار من عيوب الكلام بمعنى ان ما يخلو عن التكرار افضل مما يشتمل عليه ولا يلزم من هذا