اي وان لم يعتبر التنوين (فعشره) والحق ذلك لان التنوين تابع لحركة اخر الكلمة فان حرك وجد التنوين وان سكن للوقف سقط فلا اعتبار للتنوين لثبوته في حال دون حال (وحروف القتل انفى للقتل اربعة عشر).
ولما كان هنا مظنة سؤال وهو ان حروف في القصاص حيوة ثلاثة عشر باعتبار التنوين لان من جملة حروفه الياء في كلمة في والهمزة في كلمة ال وحينئذ فلا يتم قولكم ان حروفه احد عشر باعتبار التنوين اجاب عن ذلك بقوله (والمعتبر الحروف الملفوظة لا المكتوبة لان الايجاز انما يتعلق بالعبارة) اي ما يتلفظ به (دون الكتابة) وياء في وهمزة ال ليستا من العبارة وان كانتا في الكتابة.
(و) منها (النص على المطلوب الذي هو الحياة) لاجل ان يرغب الخاص والعام من العقلاء ويحافظوا الحكم في القصاص واما السفهاء الذين لا يحافظون هذا الحكم فلا اعتبار بهم والحاصل ان النص على المطلوب اعون على القبول ان كان الانسان من ذوى العقول الكاملة (بخلاف قولهم فانه لا يشتمل على التصريح بها) فدلالته على المطلوب اعني الحيوة بالاستلزام من جهة ان نقي القتل يستلزم ثبوت الحيوة) وبقائها.
(و) منها (ما يفيده تنكير حيوة من التعظيم لمنعه) هذا من باب اضافة المصدر الى الفاعل والمفعول محذوف والى هذا اشار بقوله (اي منع القصاص اياهم عما كانوا عليه) في الجاهلية كما هو كذلك في زماننا في بعض الاقوام الجهلة (من قتل جماعة) من عصبة القاتل (بواحد) اى بسبب قتل مقتول واحد قتله قاتل واحد (فالمعنى لكم