السائل فيما نحن فيه (إذا كان مترددا في الحكم طالبا له حسن تقويته بمؤكد) واحد أو اكثر كما في الآية (فعلم ان المراد بالاقتضاء ههنا) أي في الضرب الثاني (الاقتضاء على سبيل الاستحسان لا على سبيل الوجوب) فلا يكون تعبير المصنف بيقتضى المشعر بالوجوب مناسبا هذا ولكن المستحسن في باب البلاغة بمنزلة الواجب في طلب مراعاته والاتيان به وحينئذ فيكون التعبير بيقتضى مناسبا فافهم.
(فاذا قلت اعبد ربك) ثم قلت بعد ذلك (ان العبادة حق له) مؤكدا هذا الكلام بان (فهو) أي هذا الكلام المؤكد بان (جواب للسؤال) الذي اقتضته الكلام الاول أعني قولك اعبد ربك ويكون ذلك السؤال (عن السبب الخاص أى هل العبادة حق له وإذا قلت فالعبادة حق له) بالفاء العاطفة التي تدل على الوصل والسببية (فهو بيان ظاهر لمطلق السبب) أي سبب الامر بالعبادة (ووصل ظاهر بحرف موضوع للوصل وإذا قلت العبادة حق له) بدون التاكيد بان وبدون الفاء (فهو وصل خفى تقديرى) وذلك لخفاء اتصال الجواب الملفوظ بالسؤال المقدر قال في المثل السائر في بحث الايجاز ان اثبات الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل وحذفها وصل خفى تقديرى بالاستيناف (والاستيناف) أي جملة العبادة حق له (جواب للسؤال عن مطلق السبب أي لم تأمرنا بالعبادة وهذا) الاخير أي جملة العبادة حق له بدون الفاء (ابلغ الوصلين واقويهما) لما فيه من تقليل اللفظ وتكثير المعنى والمراد من الوصلين الوصل الظاهر والوصل الخفي (فيتفاوت هذه الثلثة) أي المؤكد بان والمؤكد بالفاء وبدون أن والفاء (بحسب تفاوت المقامات) وذلك لانك إذا قلت لمخاطبك