(وهذه الطرق الاربعة بعد اشتراكها في) الدلالة على القصر وفي (أن المخاطب بها يجب) في الاغلب وانما قال في الاغلب لئلا يستشكل بنحو (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) ونظائره مما لا يحتمل فيه ذلك الحكم في المخاطب ومن هنا قالوا أن ذلك انما هو في الاضافي لا الحقيقي فتأمل.
(أن يكون حاكما حكما مشوبا) أي مختلطا أي ممزوجا (بصواب وخطأ وأنت تريد اثبات صوابه ونفي خطأه اما في قصر الافراد) سواء كان قصر الموصوف على الصفة أو العكس (فحكمه صواب في بعض وهو ما يثبته المتكلم وخطأ فى بعض وهو ما ينفيه وأما فى قصر القلب فالصواب كون الموصوف على أحد الوصفين) هذا في قصر الموصوف على الصفة (او كون الوصف لاحد الموصوفين) هذا في قصر الصفة على الموصوف (ويكون الخطأ) من المخاطب في الصورتين (في تعيينه) اى فى تعيين ذلك الاحد فيما اعتقده.
(وأما في قصر التعيين فالصواب ايضا كونه) اى كون الموصوف على أحد الوصفين هذا في قصر الموصوف او كون الوصف (لاحدهما) أي لاحد الموصوفين وهذا في قصر الصفة (والخطأ في تجويز كل منهما على التساوي) بالتفصيل الذي أوضحناه لك.
(تختلف) هذه الطرق الاربعة (من وجوه) أربعة فالوجه الاول ما بينه بقوله (فدلالة) الطريق (الرابع اى التقديم بالفحوى أي بمفهوم الكلام).
هذا مخالف لاصطلاح الاصوليين لان الفحوى عندهم عبارة عن مفهوم الموافقة وما نحن فيه من أقسام مفهوم المخالفة.
قال في القوانين أما المفهوم فاما ان يكون الحكم المدلول عليه