الحال نحو جائني راكبا رجل.
وثانيهما ما يكون ذو الحال فيه غير هذه الامور وغالب مواد وقوع الحال واكثرها هو هذا القسم ووقوع الحال في هذا القسم مشروط بكون صاحبها معرفة.
فقوله غالبا قيد لاشتراط الحال بكون صاحبها معرفة لا لكون صاحبها معرفة حتى يقال ان غالبية كون صاحبها معرفة المنبئة عن تخلفه في بعض المواد تنافي الشرطية ويحتاج الى ان يصرف الكلام عن ظاهره ويجعل قوله وصاحبها معرفة مبتدأ وخبرا معطوفا على قوله وشرطها ان تكون معرفة انتهى.
ومما نقلنا لك يظهر الجواب عما يمكن ان يقال ان الجمع بين الحكم بلزوم التخصيص للتقديم والحكم بغلبة ذلك جمع بين المتنافيين بل المتناقضين اذ مفاد الاول ان كل تقديم مفيد للتخصيص لانه معنى اللزوم ومفاد الثاني ان بعض التقديم لا يفيد التخصيص لانه معنى الغلبة والجواب هو الجواب.
والى بعض ما ذكرنا اشار بقوله (وقوله غالبا اشارة الى ان التقديم قد لا يكون للتخصيص بل لمجرد الاهتمام) اى كون المقدم نصب عين المتكلم نحو وجه الحبيب اتمنى (او التبرك) فيما اذا كان المفعول المقدم مما يتبرك بذكره (او الاستلذاذ) فيما اذا كان مما يستلذ بذكره (او موافقته) اى موافقة كلام المتكلم كلام السامع كما اذا سأل سائل ازيدا ضربت فتقول نعم زيدا ضربت (او ضرورة الشعر او رعاية السجع) وهو توافق اواخر الكلام المنثور على حرف واحد (و) كذلك (الفاصلة) الا ان ما يسمى في غير القران سجعا يسمى