ابلهم وتذودان غنمهما) او قدر كذلك (لتوهم ان الترحم عليهما ليس من جهة انهما على الذود والناس على السقي بل) كان الترحم عليهما (من جهة ان مذودهما غنم ومسقيهم ابل) وذلك لما مر منقولا عن الشيخ انه اذا كان في الكلام قيد على وجه ما فالحكم في الكلام يتوجه الى القيد الاخير (الا ترى انك اذا قلت) على سبيل الاستفهام الانكاري (ما لك تمنع اخاك كنت منكرا للمنع لا من حيث هو منع بل من حيث انه منع الاخ) ونظير ذلك قوله تعالى (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) فانه نهى عن قرب الصلوة لكن لا من حيث هو قرب الصلوة بل من حيث انه قرب لها فى حال السكر.
(وذهب صاحب المفتاح الى انه) اى الحذف في الاية (لمجرد الاختصار والمراد يسقون مواشيهم) التي ملك لهم ومختصة بهم (وتذودان غنمهما) التي ملك لهما ومختصة بهما (وكذا سائر الافعال المذكورة في هذه الاية) وهي لا نسقى وفسقى وما سقيت المذكورة في تتمة الاية.
(وهذا) الذي ذهب اليه صاحب المفتاح (اقرب الى التحقيق لان الترحم لم يكن من جهة صدور الذود عنهما وصدور السقي من الناس) مع قطع النظر عن تعلق الفعلين بمفعول (بل من جهة ذودهما غنمهما المختصة بهما (وسقى الناس مواشيهم) المختصة بهم (حتى لو كانتا تذودان غير غنمهما وكان الناس يسقون غير مواشيهم بل) كانوا يسقون (غنمهما) وكانتا تذودان مواشي غيرهما (مثلا لم يصح الترحم فليتأمل ففيه) اى فيما ذهب اليه صاحب المفتاح (دقة اعتبرها صاحب المفتاح بعد التامل في كلام الشيخين) عبد القاهر