التعميم) فكيف يقال ان الحذف للتعميم والاختصار (فالظاهر ان العموم فيما ذكر) من الامثلة (انما هو من دلالة القرينة على ان المقدر عام والحذف انما هو لمجرد الاختصار كما ذكره فيما) اي في المتن الذي (يليه وهو قوله واما لمجرد الاختصار) لا الاقتصار قال ابن هشام في الباب الخامس جرت عادة النحويين أن يقولوا يحذف المفعول اختصارا واقتصارا ويريدون بالاختصار الحذف لدليل (اي لقرينة) وبالاقتصار الحذف لغير دليل ويمثلونه بنحو (كُلُوا وَاشْرَبُوا) اي اوقعوا هذين الفعلين وقول العرب فيما يتعدى الى اثنين من يسمع يخل اي تكن منه خيلة انتهى.
(وقد وقع في بعض النسخ) اي نسخ المتن (عند قيام قرينة وهو تذكرة لما سبق في قوله يجب التقدير بحسب القرائن ولا حاجة اليه) لأن من المسلم عندهم ان الحذف لا يجوز الا عند قيام القرينة (وما يقال ان المعنى) اي معنى قوله عند قيام قرينة ان الحذف انما يكون لمجرد الاختصار (عند قيام قرينة دالة على ان الحذف لمجرد الاختصار) فليس المراد عند قيام قرينة دالة على المفعول المحذوف حتى لا يقال لا حاجة اليه.
لكن (ليس) ما يقال (بسديد لان هذا) المعنى (جار في سائر الاقسام) اي سائر اقسام الحذف اذ لا بد في كل واحد منها من قرينة دالة على ان الحذف للنكتة الفلانية كالاختصار والتعميم وغير ذلك مما يكون الغرض من الحذف (ولا وجه لتخصيصه) اي تخصيص هذا المعنى (بمجرد الاختصار) هذا ولكن يمكن ان يقال انه يجوز ان يكون وجه تخصيصه بمجرد الاختصار ضعف نكتة الاختصار اذ الحذف