فالغرض ان كان اثباته اى اثبات ذلك الفعل لفاعله او نفيه عنه اي نفى الفعل عن فاعله مطلقا اى من غير اعتبار عموم في الفعل بان يراد جميع افراده) نحو فلان يؤذي كل احد (او خصوص بان يراد بعضها) اى بعض افراد الفعل نحو فلان يؤذي اباه (ومن غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه فضلا عن عمومه او خصوصه وياتى مثاله عن قريب.
(نزل الفعل المتعدى حينئذ منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول لان المقدر بواسطة القرينة كالمذكور في ان السامع يتوهم منهما) اي من المذكور والمقدر (ان الغرض الاخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه فينتقض غرض المتكلم الا ترى انك اذا قلت هو يعطى الدنانير كان الغرض بيان جنس ما يتناوله الا عطاء لا بيان حال كونه معطيا ويكون) قولك اي هو يعطى الدنانير (كلاما مع من اثبت له اعطاء غير الدنانير لا مع من نفى ان يوجد منه اعطاء).
قال ابن هشام في بيان انه قد يظن ان الشيء من باب الحذف وليس منه قد جرت عادة النحويين بان يقولوا يحذف المفعول اختصارا واقتصارا ويريدون بالاختصار الحذف لدليل (اي لقرينة) وبالاقتصار الحذف لغير دليل ويمثلونه بنحو (كُلُوا وَاشْرَبُوا) اي اوقعوا هذين الفعلين وقول العرب فيما يتعدى الى اثنين من يسمع يخل اي تكن منه خيلة.
والتحقيق ان يقال انه تارة يتعلق الغرض بالاعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من اوقعه او من اوقع عليه فيجاء بمصدره مسندا الى فعل كون عام فيقال حصل حريق او نهب وتارة يتعلق بالاعلام بمجرد ايقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليهما ولا يذكر المفعول ولا ينوى