كدلالة حرمة التافيف على حرمة الضرب ويسمى بلحن الخطاب وفحوى الخطاب وسيجيء الكلام في بيانه في اواخر الكتاب والا فهو مفهوم المخالفة ويسمى بدليل الخطاب وهو اقسام مفهوم الشرط والغاية والصفة والحصر واللقب وغير ذلك وسيجيء تفصيلاتها انتهى.
وسيجيء في الباب الخامس ان من طرق القصر التقديم اى تقديم ماحقة التأخير كخبر المبتدأ ومعمولات الفعل (بناء على احتصاص عدم الريب بالقرآن.
وانما قال في سائر كتب الله تعالى دون سائر الكتب وسائر الكلمات لان القصر ليس يجب ان يكون حقيقيا بل الغالب ان يكون غير حقيقي والمعتبر في مقابلة القرآن هو باقى كتب الله تعالى كما ان المعتبر في مقابلة خمور الجنة خمور الدنيا لا سائر المشروبات وغيرها) وهذا هو الوجه لقوله سائر كتب الله.
وقوله (او التنبيه عطف على تخصيصه اى تقديم المسند للتنبيه من اول الامر على انه اى المسند خبر لا نعت اذ) قد تقدم في بحث تقديم المسند اليه ان الحق ان (النعت) بل مطلق التوابع (لا يتقدم على المنعوت) والمتبوع بخلاف الخبر فانه قد يجوز ان يتقدم على المبتدأ بل قد يجب كما بين في النحو.
(وانما قال من اول الامر لانه ربما يعلم) في ثاني الحال من التكلم (انه) اى المسند الذى لم يتقدم (خبر لا نعت بالتأمل في فى المعنى والنظر الى انه لم يرد فى الكلام خبر للمبتدء) ولذلك اوجبوا على المعرب المبتدى التامل الدقيق فيما يعربه من الكلام.
قال ابن هشام في الباب السابع واول ما يحترز منه المبتدى في
![المدرّس الأفضل [ ج ٤ ] المدرّس الأفضل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2684_almodarres-alafzal-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
