|
وان سنام المجد من ال هاشم |
|
بنو بنت مخزوم ووالدك العبد |
(اراد ان يثبت له) اى لوالد ابي سفيان (العبودية) والرقية (ثم يجعله) اى والد المخاطب (ظاهر الامر فيها) اى في العبودية (معروفا بها) بحيث لا ينكر ولا يشك فيه اى في ثبوتها له (كذا في دلائل الاعجاز) ثم قال ولو قال ووالدك عبد لم يكن قد جعل حاله في العبودية حالة ظاهرة متعارفة.
(فان قيل) ان (اللام حينئذ) اى حين اذ كان معنى التعريف ان اتصاف المبتدء بالخبر امر ظاهر لا ينكر ولا يشك فيه (لا تكون للجنس) فلذلك لم تفد القصر (فلا ينافي) افادة التعريف هذا المعنى (القول بكون اعتبار تعريف الجنس مفيدا للقصر دائما) فكيف القول بان قوله قد يفيد بلفظة قد اشارة الى ان تعريف الجنس قد لا يفيد القصر.
(قلنا قد سبق) في بحث تعريف المسند اليه باللام في قوله والحاصل ان اسم الجنس المعرف باللام الخ (ان اللام التي ليست للعهد انما هي للجنس وباقي المعاني) المذكورة هناك والمعنى المذكور ههنا اعني كون الاتصاف ظاهرا لا يشك فيه (من شعبه وفروعه) فاللام فيما نحن فيه للجنس ولم تفد القصر فصح القول بأن تعريف الجنس قد لا يفيد.
(وكذا) من فروع الجنس (المعنى الذي اشرنا اليه في بحث ضمير الفصل) حيث قال اما اولا فلان هذا اشارة الى معنى اخر للخبر المعرف باللام الخ.
(وانما خص) المصنف في المتن المتقدم (حكم القصر بالثاني
![المدرّس الأفضل [ ج ٤ ] المدرّس الأفضل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2684_almodarres-alafzal-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
