(مستبعد عند العقل) ومن هنا قال ابن هشام على ما في بعض حواشي التصريح ان حق المبتدأ ان يكون معلوما لان الحكم على المجهول بعيد عن التحصيل وحق الخبر ان يكون مجهولا لان الحكم بالمعلوم سعى في تحصيل الحاصل انتهى.
(الثاني ان العلم بحكم من احكام الشيء) كالعلم بالقيام الذى هو من احكام زيد مثلا (يستلزم جواز حكم العقل) اى امكان حكم العقل (على ذلك الشيء) اي على زيد مثلا (بذلك الحكم) اى بالقيام مثلا (وجواز حكم العقل عليه) اي على زيد مثلا (يستلزم العلم بذلك الشيء) اى العلم بزيد مثلا (لامتناع الحكم على ما لا يعلم بوجه من الوجوه) وقد يعبر عنه بالمجهول المطلق.
(وكلاهما) اي كلا الوجهين (فى غاية الفساد اما فساد الوجه (الاول فلان وجوب كونه) اي المسند اليه معلوما لا يستلزم كونه اسما معرفا) اذ النسبة بينهما عموم من وجه لا التساوى فاشار الى مادة الافتراق من طرف كونه معلوما بقوله (اذ النكرة المخصصة بل النكرة المحضة) اى غير المخصصة (معلومة من وجه) من الوجوه مثلا فى نحو شجرة سجدت معلوم ان الشجرة جسم نامي وفي نحو كوكب انقص الساعة يعلم ان الكوكب جسم سماوى (والحكم على الشيء) لا يستدعي العلم به من جميع الوجوه بل (انما يستدعى العلم به بوجه ما) اي بوجه من الوجوه كما في المثالين.
اما مادة الافتراق من طرف كونه معرفا فككونه علم جنس وكالمعرف بلام الحقيقة المستعمل في واحد من الافراد فانهما في المعنى كالنكرة كما صرح بالاول في الالفية بقوله