عند عدم ارادتهن التحصن لكن لا يلزم من عدم الحرمة ثبوت الحل اذ كما يكون انتفائها بطريان الحل فقد يكون ايضا بانتفاء المحل والمقام من القسم الثاني لان الاكراه يمتنع مع الارادة.
والوجه (الرابع انا سلمنا ان الآية تدل على انتفاء حرمة الاكراه) اى على جواز الاكراه (بحسب الظاهر نظرا الى مفهوم المخالفة لكن الاجماع القاطع) اي الاجماع الذي يفيد القطع واليقين على حرمة الاكراه مطلقا اى سواء اردن الفتيات التحصن ام لم يردن (عارضه والظاهر يدفع بالقاطع) وبعبارة اخرى سلمنا ان اللفظ من حيث المفهوم يقتضى ذلك ولكن القرينة الخارجية اعني الاجماع القطعي من كافة المسلمين مانعة عن ذلك ولو لا القرينة على عدم ارادة المفهوم لعملنا على مفهومه فالاجماع هو القرينة على عدم ارادة ذلك المفهوم من الاية.
(قال السكاكي او للتعريض اي ابراز غير الحاصل في معرض الحاصل اما لما ذكر) من الامور الاربعة اعني قوة الاسباب وكون ما هو للوقوع كالواقع والتفال واظهار الرغبة (او للتعريض) ويقال له بالفارسية (گوشه ذدن بغير) ولذا بينه بقوله (بان ينسب الفعل الى احد والمراد غيره) ومن هنا قيل اياك اعني واسمعى يا جارة (نحو قوله تعالى (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) فالخطاب) في اشركت (لمحمد (ص) وعدم اشراكه مقطوع به لكن جيء) الفعل يعني اشركت (بلفظ الماضي ابرازا للاشراك) اى اشراكه (ص) (في معرض الحاصل على سبيل الفرض والتقدير) كما يفرض ويقدر المحال وان لم ين اشراكه (ص) محالا
![المدرّس الأفضل [ ج ٤ ] المدرّس الأفضل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2684_almodarres-alafzal-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
