وذلك لوقوع تقديم التابع حال كونه تابعا دون الفاعل فان التقديم فيه ممتنع بالانفاق
(قلت امتناع تقديم التابع حال كونه تابعا شايع عند النحاة ولذا جعلوا الطير) كما تقدم في بحث تعقيب المسند اليه بعطف البيان (في قوله والمؤمن العائذات الطير عطف بيان للعائذات لا موصوفا) له ولو جاز تقديم التابع حال كونه تابعا لجعلوا الطير موصوفا للعائذات فلما لم يجعلوه موصوفا له علم ان تقديم الصفة حال الوصفية يمتنع ومنه يعلم ان سائر التوابع ايضا كذلك.
(و) لذا ايضا (اتفقوا) في باب الاستثناء (على امتناع ما جائني الا اخوك احد بالرفع) اي على ابدال اخوك عن المستثنى منه اعنى احد (لامتناع تقديم البدل) على المبدل منه (ومنع هذا) اي منع امتناع تقديم البدل على المبدل منه او منع اتفاقهم (محض مكابرة) قال الرضي اذا كان المستثنى بعد الا وتقدم على المستثنى منه وجب النصب لانه ان كان في الموجب فقد تقدم وجوب نصبه وان كان في غير الموجب فقد بطل البدل لان البدل لا يتقدم على المبدل منه لانه من التوابع فلم يبق الا النصب على الاستثناء انتهى ولا يخفى عليك ان دعوى الاتفاق في المقام لا تخلو عن مناقشة وكلام وذلك لان ابن مالك الذي هو احد الائمة في هذا الفن قال
وغير نصب سابق في النفي قد |
|
ياتى ولكن نصبه اختران ورد |
ومثل الشارح في الشرح بقول حسان
لانهم لا يرجون منه شفاعة |
|
اذا لم يكن الا النبيون شافع |
فقول التفتازاني وحكمه بان منع هذا محض مكابرة لا يخلو من